responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 408

والخيار فيما يفسد الى الليل ، فان جاء بالثمن ، والا فالبائع أحق.

______________________________________________________

إذ لا اداة فيه.

لكن لا يخفى الصراحة وفهم العموم عرفا كما قيل في أحل الله البيع ونحوه ، الا انها غير معتبرة الإسناد ، لمجهولية عقبة ومحمد بن عبد الله بن هلال المذكور في سندها [١] الا ان الظاهر انها مقبولة الأصحاب.

وبالجملة لو قلنا ببطلان العقد كما هو ظاهر الاخبار ، فلا شك في كون الضمان من البائع ، وكذا ان قلنا بالصحة والفسخ ، ان ثبت عموم تلك القاعدة ، أي كون التلف قبل القبض ممن في يده ، والا فالظاهر انه من مال المشتري لأنه ماله ، فتأمل.

قوله : «والخيار فيما يفسد إلخ» هذه من توابع خيار التأخير ، والعبارة لا تخلو عن شي‌ء.

لعل المقصود ان الصبر واجب على البائع إلى الليل إذا باع ما يفسد ولم يبق الى الليل ولم يقبض الثمن.

قيل : المراد بالفساد ما يعم نقص القيمة بتغيير الطعم والوصف المفضي الى ذلك ، مثل بعض المطبوخات كالهريسة وبعض الفواكه الى ان يقرب الليل ، بحيث لو لم يبع حينئذ لم يحصل له المشتري بعد ذلك ، لفساده عرفا ، وحينئذ يثبت له الخيار بين الصبر حتى يتلف ويأخذ الثمن من المشتري ، والفسخ وبيعه ، أو يتصرف بوجه آخر ، فلا يطالب المشتري بشي‌ء ، لأن في الإبقاء ضرر على البائع مع عدم الخيار وإلزام المشتري بالثمن ضرر على المشتري مع إمكان التخلص في الجملة بالخيار ، وذلك يقتضي عدم البيع كما في خيار التأخير الذي أصل هذه المسألة ، ويدل عليه دليلها.


[١] سند الحديث كما في الكافي (محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست