لكن لا يخفى
الصراحة وفهم العموم عرفا كما قيل في أحل الله البيع ونحوه ، الا انها غير معتبرة
الإسناد ، لمجهولية عقبة ومحمد بن عبد الله بن هلال المذكور في سندها [١] الا ان الظاهر انها مقبولة الأصحاب.
وبالجملة لو
قلنا ببطلان العقد كما هو ظاهر الاخبار ، فلا شك في كون الضمان من البائع ، وكذا
ان قلنا بالصحة والفسخ ، ان ثبت عموم تلك القاعدة ، أي كون التلف قبل القبض ممن في
يده ، والا فالظاهر انه من مال المشتري لأنه ماله ، فتأمل.
قوله
: «والخيار فيما يفسد إلخ» هذه من توابع خيار التأخير ، والعبارة لا تخلو عن شيء.
لعل المقصود ان
الصبر واجب على البائع إلى الليل إذا باع ما يفسد ولم يبق الى الليل ولم يقبض الثمن.
قيل : المراد
بالفساد ما يعم نقص القيمة بتغيير الطعم والوصف المفضي الى ذلك ، مثل بعض
المطبوخات كالهريسة وبعض الفواكه الى ان يقرب الليل ، بحيث لو لم يبع حينئذ لم
يحصل له المشتري بعد ذلك ، لفساده عرفا ، وحينئذ يثبت له الخيار بين الصبر حتى
يتلف ويأخذ الثمن من المشتري ، والفسخ وبيعه ، أو يتصرف بوجه آخر ، فلا يطالب
المشتري بشيء ، لأن في الإبقاء ضرر على البائع مع عدم الخيار وإلزام المشتري
بالثمن ضرر على المشتري مع إمكان التخلص في الجملة بالخيار ، وذلك يقتضي عدم البيع
كما في خيار التأخير الذي أصل هذه المسألة ، ويدل عليه دليلها.
[١] سند الحديث كما
في الكافي (محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة
بن خالد).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 408