صاحبك (يعني أحدهما «ع») يقول : من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين
ثلاثة أيام ، والا فلا بيع له [١] وغير ذلك من الاخبار.
الا ان ظاهر
الاخبار هو فسخ البيع من رأسه وبطلانه بغير اختيار الفسخ ، وكأنهم حملوها على عدم
لزوم بيع له ، لأصل البقاء من غير فاسخ.
والأصل متروك
بالاخبار ، ولا إجماع هنا ، لانه نقل في شرح الكتاب في شرح الرأي بعده ، ان ظاهر
كلام ابن الجنيد والشيخ هو بطلان البيع ، والأول عن الجماعة ، فلا يبعد القول بما
يدل عليه الاخبار.
ولعل مراد
التذكرة بالإجماع في الفسخ على عدم لزوم البيع ، وجواز المشتري منع البائع عن
التصرف في المبيع ، الله يعلم.
ويدل على بقاء
البيع الى شهر ، خبر مع ضعفه [٢] وعدم القائل به ظاهرا ، وقد تقدم.
ويحتمل الحمل
على استحباب الصبر له وعدم الفسخ ، فتأمّل.
قوله
: «ولو تلف بعد الثلاثة إلخ» دليل كون تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع ، ما تقرر
عندهم ، ان المال إذا تلف قبل القبض فهو من مال مالكه الأول ، فكأنه إجماع ، وظاهر
الاخبار المتقدمة أيضا ذلك ، وهو ظاهر.
واما قبلها
فيدل عليه بعض الاخبار أيضا ، مثل رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه ، غير انه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، قال :
آتيك غدا ان شاء الله تعالى فسرق المتاع ، من مال من يكون؟ قال : من مال صاحب
المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من
[١] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٩ من أبواب الخيار ، قطعة من حديث ٢.
[٢] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٩ من أبواب الخيار ، الحديث ٦.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 406