responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 406

ولو تلف بعد الثلاثة فمن البائع وكذا قبلها على رأى.

______________________________________________________

صاحبك (يعني أحدهما «ع») يقول : من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام ، والا فلا بيع له [١] وغير ذلك من الاخبار.

الا ان ظاهر الاخبار هو فسخ البيع من رأسه وبطلانه بغير اختيار الفسخ ، وكأنهم حملوها على عدم لزوم بيع له ، لأصل البقاء من غير فاسخ.

والأصل متروك بالاخبار ، ولا إجماع هنا ، لانه نقل في شرح الكتاب في شرح الرأي بعده ، ان ظاهر كلام ابن الجنيد والشيخ هو بطلان البيع ، والأول عن الجماعة ، فلا يبعد القول بما يدل عليه الاخبار.

ولعل مراد التذكرة بالإجماع في الفسخ على عدم لزوم البيع ، وجواز المشتري منع البائع عن التصرف في المبيع ، الله يعلم.

ويدل على بقاء البيع الى شهر ، خبر مع ضعفه [٢] وعدم القائل به ظاهرا ، وقد تقدم.

ويحتمل الحمل على استحباب الصبر له وعدم الفسخ ، فتأمّل.

قوله : «ولو تلف بعد الثلاثة إلخ» دليل كون تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع ، ما تقرر عندهم ، ان المال إذا تلف قبل القبض فهو من مال مالكه الأول ، فكأنه إجماع ، وظاهر الاخبار المتقدمة أيضا ذلك ، وهو ظاهر.

واما قبلها فيدل عليه بعض الاخبار أيضا ، مثل رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه ، غير انه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، قال : آتيك غدا ان شاء الله تعالى فسرق المتاع ، من مال من يكون؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من


[١] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٩ من أبواب الخيار ، قطعة من حديث ٢.

[٢] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٩ من أبواب الخيار ، الحديث ٦.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست