والمسألة مشكلة
، ولها أقسام كثيرة وفروع متكثرة مذكورة في شرح الشرائع ، وليست بواضحة لعدم النص
وقول للأصحاب.
وقد ظهر شرح
قوله : ولا يثبت به أرش ، اي التفاوت مطلقا ، وليس له الا الرد أو القبول.
والظاهر انه
فوري ، للاقتصار على موضع الوفاق في غير المنصوص.
قوله
: «وخيار التأخير إلخ» خامس الاقسام خيار التأخير ، ودليل ثبوت الخيار للبائع ـ بين الإمضاء
والفسخ إذا باع شيئا ولم يقبض المشتري المبيع ولا سلمه الثمن ، ولا شرط خياره بوجه
ـ بعد ثلاثة أيام ـ هو الإجماع المدعى في التذكرة ، مستندا الى الاخبار الكثيرة.
مثل صحيحة علي
بن يقطين انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع فلا يقبضه صاحبه ولا
يقبض الثمن؟ قال : (فان خ ئل) الأجل بينهما ثلاثة أيام ، فإن قبض بيعه ، والا فلا
بيع بينهما [١].
ومثلها ما في
رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام [٢] الا ان في الطريق علي بن حديد الضعيف [٣] ولا يضر ، لفتوى العلماء وغيرها.
وما في رواية
عبد الرحمن بن الحجاج ، قال له أبو بكر بن عياش : سمعت
[١] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٩ من أبواب الخيار ، الحديث ٣.
[٢] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٩ من أبواب الخيار ، الحديث ١.
[٣] سند الحديث كما
في الكافي (عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة)
بأحد الطريقين من الكافي.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 405