responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 405

وخيار التأخير ، فمن اشترى شيئا ولم يشترط تأخير الثمن ولا قبض (المشتري خ) السلعة ولا قبض البائع الثمن ، تخير البائع بعد ثلاثة أيام في إمضائه أو فسخه.

______________________________________________________

والمسألة مشكلة ، ولها أقسام كثيرة وفروع متكثرة مذكورة في شرح الشرائع ، وليست بواضحة لعدم النص وقول للأصحاب.

وقد ظهر شرح قوله : ولا يثبت به أرش ، اي التفاوت مطلقا ، وليس له الا الرد أو القبول.

والظاهر انه فوري ، للاقتصار على موضع الوفاق في غير المنصوص.

قوله : «وخيار التأخير إلخ» خامس الاقسام خيار التأخير ، ودليل ثبوت الخيار للبائع ـ بين الإمضاء والفسخ إذا باع شيئا ولم يقبض المشتري المبيع ولا سلمه الثمن ، ولا شرط خياره بوجه ـ بعد ثلاثة أيام ـ هو الإجماع المدعى في التذكرة ، مستندا الى الاخبار الكثيرة.

مثل صحيحة علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع فلا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن؟ قال : (فان خ ئل) الأجل بينهما ثلاثة أيام ، فإن قبض بيعه ، والا فلا بيع بينهما [١].

ومثلها ما في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام [٢] الا ان في الطريق علي بن حديد الضعيف [٣] ولا يضر ، لفتوى العلماء وغيرها.

وما في رواية عبد الرحمن بن الحجاج ، قال له أبو بكر بن عياش : سمعت


[١] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٩ من أبواب الخيار ، الحديث ٣.

[٢] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٩ من أبواب الخيار ، الحديث ١.

[٣] سند الحديث كما في الكافي (عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة) بأحد الطريقين من الكافي.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست