الظاهر ان
دليله ما أشار إليه في التذكرة : وهو اي خيار الغبن ثابت عند علمائنا وبه قال مالك
واحمد ، لقوله : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام [١] ولقوله تعالى : (إِلّا أَنْ تَكُونَ
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ)[٢] ومعلوم ان المغبون لو عرف الحال لم يرض ، ولأن النبيّ
صلّى الله عليه وآله اثبت الخيار في التلقي ، وانما أثبته للغبن وقال : انما يثبت
للمغبون خاصة إجماعا [٣].
وانما يثبت له
بالشرطين ، الزيادة والنقيصة الفاحشتين اللتين لا يتغابن الناس بمثلهما وقت العقد.
والحد في ذلك
العرف ، لما تقرر في الشرع ان ما لم يثبت له الوضع الشرعي يحال الى العرف ، جريا
على العادة المعهودة من رد الناس الى عرفهم.
وإليهما أشار
هنا بقوله : وهو ثابت للمغبون بما لم تجربة العادة.
وأهمل الثاني
وهو عدم علم المغبون بالنقصان ، لظهوره ، بل لا يقال المغبون الا معه.
فيتخير بين
الرد والإمساك مجانا ، وليس له الأرش ، أي طلب التفاوت
[١] رواه في التذكرة في
البحث الرابع في خيار الغبن ص ٥٢٢ ج ١ كما في المتن ، وفي عوالي اللئالي في ج ١ ص
٢٢٠ الحديث ٩٣ كما في المتن أيضا. ورواه في عوالي اللئالي بزيادة حرف الالف (لا
ضرر ولا إضرار في الإسلام) في ج ١ ص ٣٨٣ الحديث ١١ وج ٢ ص ٧٤ الحديث ١٩٥ وج ٣ ص
٢١٠ الحديث ٥٤ ورواه في الوسائل ج ١٧ كتاب احياء الموات ، الباب ١٢ الحديث ٤ بلفظ (لا
ضرر ولا ضرار على مؤمن) : ورواه أصحاب الحديث من الخاصة والعامة بلفظ (لا ضرر ولا
ضرار) أو مع زيادة حرف الالف ، لاحظ الوسائل ج ١٧ كتاب احياء الموات الباب ١٢
الحديث ٣ و ٥ وكتاب الشفعة ، الباب ٥ الحديث ١ ومسند احمد بن حنبل ج ١ ص ٣١٣ وج ٥
ص ٣٢٧ وسنن ابن ماجة ج ٢ كتاب الاحكام (١٧) باب من بني في حقه ما يضر بجاره ،
الحديث ٢٣٤٠ و ٢٣٤١ وموطإ مالك ج ٢ كتاب الأقضية (٢٦) باب القضاء في المرفق ص ٧٤٥
الحديث ٣١ الى غير ذلك مما يعثر عليه المتتبع.