ولعل هذا مؤيّد
للطّهارة ، فلو لم يكن إجماع يمنع من قنية النّجاسة وبيعها ينبغي تجويزهما ، للأصل
، وحصول النّفع المقصود للعقلاء ، مع عدم دليل صالح لذلك ، وإن كان فاقتصر على ما
يدلّ عليه من بيع النّجاسة وقنيتها.
وتحمل عليه
رواية يعقوب المتقدّمة ، وأمّا غيرها فينبغي جواز بيعها وقنيتها لما تقدّم.
وتحمل عليه
رواية محمد.
وأمّا الأكل
فلا يكون جائزا إلّا للاستشفاء إن ثبت بدليل ، كما في بول الإبل للنّصّ والإجماع
إنّ صحّ وثبت ، وإلّا فالمنع متوجّه للاستصحاب [١] ، ودليل عدم الشفاء في المحرّم [٢] ، وسيجيء له زيادة تحقيق في محلّه.
والظّاهر أنّه
لا نزاع في جواز اقتناء الأعيان النجسة مع حصول نفع مقصود للعقلاء.
قال في المنتهى
: «كلّ مالا منفعة فيه من الأعيان النجسة يحرم اقتناؤه كالخنزير ، لأنّه سفه ، ولو
كان فيه منفعة جاز اقتناؤه ، وإن كان نجسا يحرم بيعه كالكلب ، والخمر للتخليل ،
وأمّا السّرجين فإنّه يمكن الانتفاع به لتربية الزّرع ، فجاز اقتناؤه ، ولكنّه
يكره ، لما فيه من مباشرة النّجاسة ، وكذا يحرم اقنتاء المؤذيات (كلها خ) كالحيّات
والعقارب والسّباع ، لحصول الأذى منها».
جواز اقتناء
الأعيان النجسة لا كلام فيه ، للأصل ، وحصول النّفع وأمّا تحريم اقتناء المؤذيات
فليس بواضح الدّليل إلّا مع الخوف الواجب دفعه ، وكذا تحريم
[١] يعنى ان شرب بول
الإبل لغير الاستشفاء كان حراما قطعا ، وللاستشفاء في جوازه فيستصحب المنع.
[٢] عن عمر بن أذينة
قال : كتبت الى أبي عبد الله عليه السلام (الى ان قال) ثم قال عليه السلام : ان
الله عز وجل لم يجعل في شيء ممّا حرّم دواء ولا شفاء ـ الوسائل كتاب الأطعمة
والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب ٢٠ الحديث (١) وفي الباب أحاديث أخر
بهذا المضمون فراجع.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 40