responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 386

.................................................................................................

______________________________________________________

ببعيد ثبوته للوكيل بمجرد التوكيل في العقد ، لكونه من توابع العقد ، وهو الظاهر من الاخبار ، لصدق البائع ، وهو المذكور فيها ، من دون قيد المالك ، والوكيل مع الوكالة في الخيار ، ويمكن توقفه على الوكيل ، وترك للظهور وقيد به ، لأن الأصل عدم دخوله في توكيل العقد.

والظاهر انه يحصل بالتوكيل قبل العقد ، وان قلنا بعدم جواز الوكالة فيما ليس للموكل فعل ذلك حين الوكالة ، لأنه تابع أصل تجري الوكالة فيه ، مثل ان يوكل في بيع شي‌ء ثم بيع ذلك الشي‌ء وآخر وهكذا ، بل عتقه وإجارته وغير ذلك ، كما يظهر من باب الوكالة وسيجي‌ء تحقيق ذلك ان شاء الله تعالى.

هذا ، قال في التذكرة : لو اشترى الوكيل أو باع أو تعاقد الوكيلان ، فالأقرب تعلق الخيار بهما وبالموكلين جميعا في المجلس ، والا فبالموكلين [١].

وفيه خروج عن ظاهر النص في الجملة ، فتأمل وانه لا يبعد ثبوت الخيار للمالك أيضا على تقدير كون العاقد وكيله ، لان يده يد الموكل بل هو البائع حقيقة.

وعدمه أظهر ، لعدم صدق البائع والتاجر في هذا العقد والبيع لغة وعرفا وشرعا الا على الوكيل ، فتأمل.

(الثاني) اشتراط سقوط الخيار في متن العقد بالمعنى الذي تقدم ، ولعله لا خلاف عندنا فيه أيضا ، و (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وصحيحة المسلمون عند شروطهم وغيرها ، دليله أيضا.

(الثالث) الاختيار ، قال في التذكرة : يقطع خيار المجلس إجماعا ، وصورته ان يقولا تخايرنا أو اخترنا إمضاء العقد ، أو أمضيناه أو اخترناه أو التزمناه وما أشبه ذلك.


[١] هكذا في النسخ وفي التذكرة (والا فبالوكيلين) وهو الصواب.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست