ببعيد ثبوته للوكيل بمجرد التوكيل في العقد ، لكونه من توابع العقد ، وهو
الظاهر من الاخبار ، لصدق البائع ، وهو المذكور فيها ، من دون قيد المالك ،
والوكيل مع الوكالة في الخيار ، ويمكن توقفه على الوكيل ، وترك للظهور وقيد به ،
لأن الأصل عدم دخوله في توكيل العقد.
والظاهر انه
يحصل بالتوكيل قبل العقد ، وان قلنا بعدم جواز الوكالة فيما ليس للموكل فعل ذلك
حين الوكالة ، لأنه تابع أصل تجري الوكالة فيه ، مثل ان يوكل في بيع شيء ثم بيع
ذلك الشيء وآخر وهكذا ، بل عتقه وإجارته وغير ذلك ، كما يظهر من باب الوكالة
وسيجيء تحقيق ذلك ان شاء الله تعالى.
هذا ، قال في
التذكرة : لو اشترى الوكيل أو باع أو تعاقد الوكيلان ، فالأقرب تعلق الخيار بهما
وبالموكلين جميعا في المجلس ، والا فبالموكلين [١].
وفيه خروج عن
ظاهر النص في الجملة ، فتأمل وانه لا يبعد ثبوت الخيار للمالك أيضا على تقدير كون
العاقد وكيله ، لان يده يد الموكل بل هو البائع حقيقة.
وعدمه أظهر ،
لعدم صدق البائع والتاجر في هذا العقد والبيع لغة وعرفا وشرعا الا على الوكيل ،
فتأمل.
(الثاني)
اشتراط سقوط الخيار في متن العقد بالمعنى الذي تقدم ، ولعله لا خلاف عندنا فيه
أيضا ، و (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ) وصحيحة المسلمون عند شروطهم وغيرها ، دليله أيضا.
(الثالث)
الاختيار ، قال في التذكرة : يقطع خيار المجلس إجماعا ، وصورته ان يقولا تخايرنا
أو اخترنا إمضاء العقد ، أو أمضيناه أو اخترناه أو التزمناه وما أشبه ذلك.
[١] هكذا في النسخ
وفي التذكرة (والا فبالوكيلين) وهو الصواب.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 386