قوله
: «والأرواث والأبوال. إلخ» سوق الكلام سابقا ولاحقا يدلّ على أنّ المراد بالأرواث
والأبوال أرواث ما لا يوكل وأبواله ، حتى تكون نجسة داخلة تحت الأعيان النجسة.
ولكنّ قوله : «الّا
بول الإبل» يدلّ على كونهما أعمّ ، فيكون عنده هنا بيع الأبوال والأرواث مطلقا
حراما ، الّا بول الإبل للاستشفاء به ، للرّواية [١].
ولكنّ ذلك خلاف
الظاهر لعدم الدّليل على التحريم مطلقا ، مع وجود النّفع المعتاد ، خصوصا روث
البقر والإبل للزّرع ، وللإشعال بالحمامات وغيرها للخبز والطّبخ وهو المتعارف في
أكثر القرى ، وخلاف ما ذهب إليه في المنتهى أيضا.
قال فيه : «كلّ
روث ما (مما خ ل) لا يؤكل لحمه نجس ، حرام بيعه وشراؤه وثمنه.
وحمل عليه
رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «ثمن
العذرة من السّحت» [٢].
ثم قال [٣] : «وأمّا البول فإن كان مما لا يؤكل لحمه فكذلك حرام
بيعه وثمنه وشراؤه ، لأنّه نجس ، فكان كالدّم ، وامّا بول ما يؤكل لحمه فإنّه طاهر
، فيجوز بيعه حينئذ ، قاله السيّد المرتضى ، وادّعى عليه الإجماع ، وقال الشّيخ في
النّهاية بالمنع من الأبوال كلّها ، إلّا بول الإبل خاصّة للاستشفاء.
[١] عن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام ـ في حديث ـ قال : سئل عن بول البقر يشربه الرّجل؟ قال : إن
كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه ، وكذلك بول الإبل والغنم» الوسائل ، كتاب
الطهارة ، أبواب النّجاسات ، الباب ـ ٩ ـ الحديث ١٥.
[٢] الوسائل ، كتاب
التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ٤٠ ، الحديث ١.