responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 374

وينسب الربح الى المبيع فيقول : هو على بكذا ، واربح فيه كذا ،

ويكره نسبته الى المال ، فيقول : هو علىّ بكذا وأربح في كل عشرة كذا.

______________________________________________________

اشتراه بأكثر ، أو علم غلط الوكيل سهو أو غير ذلك.

وتوهم عدم إتمام الإقرارات ، مندفع بالشرط والبينة ، بل لا يبعد الإحلاف والسماع من غير بينة أيضا ، لا مع الظن بصدقه وكونه غالطا في الخبر الأول ، فتأمل.

قوله : «وينسب الربح إلخ» المراد بانتسابه اليه ، معنى بالإضافة إليه ، سواء كان بواسطة حرف الإضافة مثل اربح فيه ، والربح فيه ، أو بغير واسطة مثل ربحه كذا.

ويكره نسبته الى الثمن مثل ربح كل عشرة كذا وربح الثمن كذا ، وأربح في رأس المال كذا وغير ذلك.

قيل : لانه يشبه بالربا ، مثل ان يقول : (ده دوازده ، وده يازده).

وللرواية الدالة بالمنع عن مثله ، مثل رواية محمد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : اني لأكره بيع عشرة بإحدى عشرة وعشرة باثني عشر ونحو ذلك من البيع ، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة ، قال : وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم عليّ فبعته مساومة [١].

ورواية الجراح المدايني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : اني اكره بيع ب (ده يازده وده دوازده) ولكن أبيعك بكذا وكذا [٢].

ودلالتهما غير ظاهرة ، بل الظاهر كراهة المرابحة بمثل هذا وأولوية المساومة.

كما يدل عليه رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قدم لأبي عليه السلام متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار ، فقالوا : نأخذه منك ب (ده دوازده)


[١] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٤ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٤.

[٢] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٤ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست