وتوهم عدم
إتمام الإقرارات ، مندفع بالشرط والبينة ، بل لا يبعد الإحلاف والسماع من غير بينة
أيضا ، لا مع الظن بصدقه وكونه غالطا في الخبر الأول ، فتأمل.
قوله
: «وينسب الربح إلخ» المراد بانتسابه اليه ، معنى بالإضافة إليه ، سواء كان بواسطة حرف الإضافة
مثل اربح فيه ، والربح فيه ، أو بغير واسطة مثل ربحه كذا.
ويكره نسبته
الى الثمن مثل ربح كل عشرة كذا وربح الثمن كذا ، وأربح في رأس المال كذا وغير ذلك.
قيل : لانه
يشبه بالربا ، مثل ان يقول : (ده دوازده ، وده يازده).
وللرواية
الدالة بالمنع عن مثله ، مثل رواية محمد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : اني
لأكره بيع عشرة بإحدى عشرة وعشرة باثني عشر ونحو ذلك من البيع ، ولكن أبيعك بكذا
وكذا مساومة ، قال : وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم عليّ فبعته
مساومة [١].
ورواية الجراح
المدايني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : اني اكره بيع ب (ده يازده وده
دوازده) ولكن أبيعك بكذا وكذا [٢].
ودلالتهما غير
ظاهرة ، بل الظاهر كراهة المرابحة بمثل هذا وأولوية المساومة.
كما يدل عليه
رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قدم لأبي عليه السلام متاع من مصر
فصنع طعاما ودعا له التجار ، فقالوا : نأخذه منك ب (ده دوازده)
[١] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ١٤ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٤.
[٢] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ١٤ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٢.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 374