responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 37

وكلب الهراش والخنزير ،

______________________________________________________

قوله : «وكلب الهراش. إلخ» ومن النّجاسات العينيّة : الكلب والخنزير ، وقد مرّ البحث في الثّاني.

وأمّا الكلب فقال في المنتهى : وقد أجمع علماؤنا على تحريم بيع ما عدا كلب الصّيد والماشية والزّرع والحائط من الكلاب ، وعلى جواز بيع كلب الصّيد واختلفوا في الثّلاثة الباقية ، وسوغ في المبسوط ، وهو اختيار ابن إدريس ، وهو الأقوى عندي.

ويريد بكلب الهراش هنا ما لا ينتفع به ، فيكون مختاره هنا أيضا الجواز ، كما قوّاه في المنتهى ، وذلك غير بعيد للأصل مع حصول النّفع المطلوب للعقلاء ، مع عدم المنع في نصّ وإجماع ، ومجرّد كونه نجسا لا يصلح لذلك ، ولا لعدم التملك ، فالظّاهر التملّك ، وجواز ما يترتب عليه.

ويحتمل العدم ، لأنّ الأصل عدم التملّك ، والبيع فرعه ، وللرّواية الدّالّة على أنّ «ثمن الكلب سحت» [١] خرج كلب الصّيد بدليل آخر ، وبقي الباقي ، ولا دليل على التملّك.

ويمكن أن يكون عموم خلق الأشياء للإنسان [٢] ، ولانتفاعه بها ، وقبضه لها مع صلاحيّة الانتفاع به ، دليلا له ، كما في سائر المباحات.

ويحمل رواية «ثمن الكلب سحت» [٣] ـ مع عدم ظهور الصّحّة ـ على كلب الهراش الّذي لا نفع فيه ، غير الكلاب الأربعة ، فتأمّل.

ثمّ نقل في المنتهى عدم الخلاف في تحريم قتل كلب الصّيد ، وتجويز اقتنائه ، وكذا في جواز إتلاف الكلب العقور ، والظّاهر أنّ الكلاب الثّلاثة ككلب الصّيد على ما تقدّم.


[١] الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب (٥) و (١٤) من أبواب ما يكتسب به ، فلاحظ.

[٢] إشارة إلى قوله تعالى «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً»سورة البقرة ـ ٢٩.

[٣] لاحظ الوسائل باب ٥ الحديث ٥ ـ الى ٩ من أبواب ما يكتسب به ج ١٢ ص ٦٢ ـ ٦٣.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست