قوله
: «وكلب الهراش. إلخ» ومن النّجاسات العينيّة : الكلب والخنزير ، وقد مرّ البحث في الثّاني.
وأمّا الكلب
فقال في المنتهى : وقد أجمع علماؤنا على تحريم بيع ما عدا كلب الصّيد والماشية
والزّرع والحائط من الكلاب ، وعلى جواز بيع كلب الصّيد واختلفوا في الثّلاثة
الباقية ، وسوغ في المبسوط ، وهو اختيار ابن إدريس ، وهو الأقوى عندي.
ويريد بكلب
الهراش هنا ما لا ينتفع به ، فيكون مختاره هنا أيضا الجواز ، كما قوّاه في المنتهى
، وذلك غير بعيد للأصل مع حصول النّفع المطلوب للعقلاء ، مع عدم المنع في نصّ
وإجماع ، ومجرّد كونه نجسا لا يصلح لذلك ، ولا لعدم التملك ، فالظّاهر التملّك ،
وجواز ما يترتب عليه.
ويحتمل العدم ،
لأنّ الأصل عدم التملّك ، والبيع فرعه ، وللرّواية الدّالّة على أنّ «ثمن الكلب
سحت» [١] خرج كلب الصّيد بدليل آخر ، وبقي الباقي ، ولا دليل على التملّك.
ويمكن أن يكون
عموم خلق الأشياء للإنسان [٢] ، ولانتفاعه بها ، وقبضه لها مع صلاحيّة الانتفاع به ،
دليلا له ، كما في سائر المباحات.
ويحمل رواية «ثمن
الكلب سحت» [٣] ـ مع عدم ظهور الصّحّة ـ على كلب الهراش الّذي لا نفع
فيه ، غير الكلاب الأربعة ، فتأمّل.
ثمّ نقل في
المنتهى عدم الخلاف في تحريم قتل كلب الصّيد ، وتجويز اقتنائه ، وكذا في جواز
إتلاف الكلب العقور ، والظّاهر أنّ الكلاب الثّلاثة ككلب الصّيد على ما تقدّم.
[١] الوسائل ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب (٥) و (١٤) من أبواب ما يكتسب به ، فلاحظ.
[٢] إشارة إلى قوله
تعالى «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي
الْأَرْضِ جَمِيعاً»سورة البقرة ـ ٢٩.
[٣] لاحظ الوسائل باب
٥ الحديث ٥ ـ الى ٩ من أبواب ما يكتسب به ج ١٢ ص ٦٢ ـ ٦٣.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 37