اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 369
والوضيعة فيقول
: اشتريت بكذا ، أو رأس مالي (له خ ل) بكذا ، أو تقوم على بكذا ، أو هو عليّ بكذا
، ولو عمل فيه قال : رأس ماله (لي خ) كذا عملت فيه بكذا ، ولو عمل فيه بأجرة جاز
ان يقول : تقوم على ، أو هو على بكذا.
ويسقط الأرش من
رأس المال ، لا أرش الجناية ولا ما يحطه عنه البائع و (لا خ) ثمرة الشجرة.
والظاهر انه
يكفي كون الربح والوضع معلومين ، وان لم يكونا معلومين حال البيع عند المتعاقدين
مع إمكان العلم به عند الحساب ، كما في بعض المسائل الجبرية عند العارف ، ويشعر به
تجويز المسائل الجبرية.
وقوله
: «ووضيعة [١] كل عشرة إلخ» [٢] حيث لا يعلم الا بعد الحساب والتأمل فيه ، كما هو معلوم
، وسيجيء. ويظهر من شرح الشرائع منع ذلك ، فتأمل.
قوله
: «فيقول اشتريت إلخ» يشير الى عبارات المرابحة ، وهي ما يدل على تعيين رأس المال والربح ، بحيث
لا يلزم منه كذب ، مثل ان يقول : اشتريت بعشرة ، أو رأس ماله (مالي خ) عشرة ،
وبعتك بما اشتريت به ، أو به وبربح درهم ، أو تقوم على بكذا ، أو هو على بكذا وبعتك
به وبربح دينار مثلا.
وهذه العبارات
تصح إذا أريد الخبر برأس المال فقط. والأخيرتان تصحان مع الاخبار بما اخرج عليه
أيضا ، لصياغة وغيرها ، دون الأولتين ، واليه أشار بقوله : (ولو عمل فيه بأجرة).
قوله
: «ويسقط الأرش إلخ» يعني إذا ظهر المبيع معيبا وأخذ أرشه ثم أراد البيع مرابحة ، يسقط الأرش
المأخوذ من الثمن ثم يخبر بالباقي ، لأنه جزء من الثمن