responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 361

.................................................................................................

______________________________________________________

لاحتمال الزيادة والنقصان الموجبين للربا.

وهو وجه الجمع بين ما يدل على المنع مثل رواية علي بن جعفر قال : سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة ، أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال : إذا قوّمه دراهم فسد ، لأن الأصل الذي اشترى (يشتري خ ل) دراهم ، فلا يصلح دراهم بدراهم [١].

قال في التهذيب : الذي افتى به ما تضمنه هذا الخبر ، من انه إذا كان الذي أسلف فيه دراهم لم يجز له ان يبيع عليه بدراهم ، لانه يكون قد باع دراهم بدراهم ، وربما كان فيه زيادة ونقصان وذلك ربا.

وفي هذا الكلام تأمل ، إذ قد لا يكونان ، مع ان الظاهر ان ليس هنا بيع الدراهم بالدراهم وان كان الأصل الدراهم ، لأن المشتري الأول ما يملك الا المتاع المشتري.

وأيضا ظاهر الرواية انه لا يجوز بيع الدراهم بالدراهم.

مع انها غير مسندة الى الامام عليه السلام ، وفيه بنان بن محمد [٢] وقد نقل عن الصادق عليه السلام انه لعنه.

وبين معارضه [٣] من عموم الكتاب والسنة الدالة على الجواز وخصوص الاخبار ، وقد مرّ البعض في شرح قوله : ولو باع نسية.

ويدل عليه أيضا مرسلة أبان بن عثمان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل ، فيحل الطعام ،


[١] الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ١١ من أبواب السلف ، قطعة من حديث ١٢.

[٢] سند الحديث كما في التهذيب (عن محمد بن (احمد بن خ) يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر).

[٣] عطف على قوله قبل أسطر (بين ما يدل على المنع).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست