responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 36

.................................................................................................

______________________________________________________

ولأنّ النجاسة عيب مخفيّ ، فيجب إظهاره كما قيل في سائر العيوب ، ليسقط خيار المشتري ، وإلّا يكون تدليسا ويكون له الخيار.

فلو لم يبيّن ، فظاهرهم انعقاد العقد ، ويكون الترك سبب الإثم على ذلك التّقدير ، وموجبا للخيار لا غير ، لأنّ غايته نهي في غير العبادة ، وهو ليس بمقتض للفساد كما حقّق في موضعه.

وقال في شرح الشّرائع : أفتى ـ أي العلامة ـ بالجواز مطلقا ما لم يعلم أو يظنّ بقاء شي‌ء من أعيان الدّهن ، وحيث جاز استعماله على بعض الوجوه جاز بيعه للعالم بحاله ، ولو باعه من دون الاعلام قيل : صحّ البيع وفعل حراما ، وتخيّر المشتري لو علم ، ويشكل الجواز بناء على تعليله بالاستصباح في الرّواية ، فإنّ مقتضاه الاعلام بالحال ، والبيع لتلك الغاية [١].

وفي ما نقله وذكره تأمّل.

(إذا الظاهر ان الاستصباح فائدة انما ذكر للتمثيل ، وكونه غايته وفائدته في أكثر الأوقات ، لعدم النص مع الأصل ، وعلى تقدير تسلم كونه للانحصار كان الواجب عليه ان يبيع ويبين تلك الفائدة التي انحصرت فائدته فيها ، فما فعل ، ففعل حراما ، وما علم كون تلك الفائدة شرطا للصحة ظاهرا ـ خ).

نعم يمكن أن يقال : البيع الصّحيح المملّك الذي علم كونه مملّكا صحيحا ، هو المجوز شرعا بقوله «وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) [٢] والبيع لتلك الفائدة. وما علم كون غيره مملّكا وصحيحا. وهذا لا خصوصيّة له بهذا المحلّ بل هو إشكال يخطر بالبال في عدم الفساد بالنّهي في المعاملات ، وقد أشرنا إليه فيما سبق في بيع يوم الجمعة ، وحقّقناه في الأصول ، فتأمّل.


[١] إلى هنا كلام المسالك.

[٢] البقرة ـ ٢٧٥.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست