responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 359

ولو قال : الى ربيع حمل على الأول وكذا الخميس ، والى شهرين يحل بآخرهما والى شهر كذا ، بأوله ، وليس ذكر موضع التسليم شرطا فان شرطاه لزم

______________________________________________________

وفي عدم الجواز مطلقا في العقار [١] تأمل ، وأبعد منه في الأرض ، فإنه يجوز بيعها من غير مشاهدة على الظاهر ، وغير مساحة على ما قيل : وان قال بعض بالمساحة ، ولا شك انه أحوط ، ويمكن حملهما على عقار وارض يكون المشتري جاهلا بامثالهما مطلقا ، فتأمل.

قوله : «ولو قال : الى ربيع إلخ» كل ما يطلق على شيئين وأكثر إذا علق الأجل به ، مثل ان يقول : الى الربيع ، والجمعة والخميس ينصرف إلى أولهما ، للعرف والصدق ، مثلا إذا قيل الى ربيع وحصل الربيع الأول صدق عليه حلول الأجل ، لوجود ما شرط فيه وصدقه عليه ، فلا جهالة فيصح ، ويحمل عليه مثل الجمعة والخميس.

واما إذا قيل الى شهرين فيحل الأجل بمضيهما معا ، فيحل بآخر الأخير ودخول ما بعده من الشهر وهو ظاهر ، لان معنى قوله : الى شهرين أو شهر ، مضى ذلك عرفا كما هو المتبادر ، واما إذا قيل الى شهر رمضان مثلا ، فيحل بدخوله لما مرّ.

قوله : «وليس ذكر موضع إلخ» دليل عدم الاشتراط ، هو عموم أدلة جواز هذا البيع وخصوصها مع خلوها عن سبب اشتراط ذكر موضع التسليم مع عدم المانع والجهالة.

واحتمال النزاع واختلاف الأغراض ، يندفع بانصرافه الى موضع يقتضيه العرف ، كما في سائر البيوع والعقود خصوصا النسية.


[١] وفي الحديث ذكر العقار ، كسلام ، وهو كل ملك ثابت له أصل كالدار والأرض والنخل والضياع (مجمع البحرين لغة عقر).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست