وفي عدم الجواز
مطلقا في العقار [١] تأمل ، وأبعد منه في الأرض ، فإنه يجوز بيعها من غير
مشاهدة على الظاهر ، وغير مساحة على ما قيل : وان قال بعض بالمساحة ، ولا شك انه
أحوط ، ويمكن حملهما على عقار وارض يكون المشتري جاهلا بامثالهما مطلقا ، فتأمل.
قوله
: «ولو قال : الى ربيع إلخ» كل ما يطلق على شيئين وأكثر إذا علق الأجل به ، مثل ان
يقول : الى الربيع ، والجمعة والخميس ينصرف إلى أولهما ، للعرف والصدق ، مثلا إذا
قيل الى ربيع وحصل الربيع الأول صدق عليه حلول الأجل ، لوجود ما شرط فيه وصدقه
عليه ، فلا جهالة فيصح ، ويحمل عليه مثل الجمعة والخميس.
واما إذا قيل الى
شهرين فيحل الأجل بمضيهما معا ، فيحل بآخر الأخير ودخول ما بعده من الشهر وهو ظاهر
، لان معنى قوله : الى شهرين أو شهر ، مضى ذلك عرفا كما هو المتبادر ، واما إذا
قيل الى شهر رمضان مثلا ، فيحل بدخوله لما مرّ.
قوله
: «وليس ذكر موضع إلخ» دليل عدم الاشتراط ، هو عموم أدلة جواز هذا البيع وخصوصها مع خلوها عن سبب
اشتراط ذكر موضع التسليم مع عدم المانع والجهالة.
واحتمال النزاع
واختلاف الأغراض ، يندفع بانصرافه الى موضع يقتضيه العرف ، كما في سائر البيوع
والعقود خصوصا النسية.
[١] وفي الحديث ذكر
العقار ، كسلام ، وهو كل ملك ثابت له أصل كالدار والأرض والنخل والضياع (مجمع
البحرين لغة عقر).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 359