responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 358

وحامل وذات ولد.

ولا يجوز في اللحم والخبز والجلد والنبل المعمول والجواهر واللئالي والعقار والأرض.

______________________________________________________

مثلا ، ليحصل فيه لبن ويحلب.

ولا يجب كون اللبن في ضرعه بالفعل ، لما مرّ ان المراد ما من شأنه قريبا عرفا ، لا ان يكون بالفعل موجودا ، لانه المفهوم عرفا ، بل قيل : لو كان اللبن بالفعل يجوز حلبه ودفعه ، وهو ظاهر.

فلا يرد قول بعض الشافعية : بعدم الجواز لجهالة اللبن في الضرع ، على انه تابع ، وقيل : لا يضر جهالته ، وقد مرّ.

والمراد بالحامل ما يكون فيه الحمل بالفعل ، لا ما يمكن ان تحمل ، للعرف ، فان الحامل لا يطلق عرفا الا على ما هو حامل بالفعل ، بخلاف اللبون ، فإنه يطلق على ما يحلب في ذلك اليوم والليل ، وان لم يكن في ضرعه لبن حين الإطلاق ، وكذا في ذات الولد.

قوله : «ولا يجوز في اللحم إلخ» قد مرّ ان سببه الاختلاف ، ووجوده في الرواية [١] ، والخبز مثله عددا ، ويرتفع الجهالة في المشاهدة والوصف الرافع لها ، ولا يبعد الصحة فيه مع الوزن.

وسبب المنع في ، الجلد أيضا هو الاختلاف الكثير بالغلظ ، وكذا النبل المعمول دون عيدانه ان ضبط بالوصف.

وكذا سبب عدم الجواز في الجواهر واللآلي ، كأنه الكبار منه لا الصغار التي تشترى للادوية فالظاهر انه يجري فيها السلف ، لعدم الاختلاف التام فيها ، وتباع وزنا.


[١] الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب السلف ، الحديث ١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست