ولا يجب كون
اللبن في ضرعه بالفعل ، لما مرّ ان المراد ما من شأنه قريبا عرفا ، لا ان يكون
بالفعل موجودا ، لانه المفهوم عرفا ، بل قيل : لو كان اللبن بالفعل يجوز حلبه
ودفعه ، وهو ظاهر.
فلا يرد قول
بعض الشافعية : بعدم الجواز لجهالة اللبن في الضرع ، على انه تابع ، وقيل : لا يضر
جهالته ، وقد مرّ.
والمراد
بالحامل ما يكون فيه الحمل بالفعل ، لا ما يمكن ان تحمل ، للعرف ، فان الحامل لا
يطلق عرفا الا على ما هو حامل بالفعل ، بخلاف اللبون ، فإنه يطلق على ما يحلب في
ذلك اليوم والليل ، وان لم يكن في ضرعه لبن حين الإطلاق ، وكذا في ذات الولد.
قوله
: «ولا يجوز في اللحم إلخ» قد مرّ ان سببه الاختلاف ، ووجوده في الرواية [١] ، والخبز مثله عددا ، ويرتفع الجهالة في المشاهدة
والوصف الرافع لها ، ولا يبعد الصحة فيه مع الوزن.
وسبب المنع في
، الجلد أيضا هو الاختلاف الكثير بالغلظ ، وكذا النبل المعمول دون عيدانه ان ضبط
بالوصف.
وكذا سبب عدم
الجواز في الجواهر واللآلي ، كأنه الكبار منه لا الصغار التي تشترى للادوية
فالظاهر انه يجري فيها السلف ، لعدم الاختلاف التام فيها ، وتباع وزنا.
[١] الوسائل ، ج ١٣
كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب السلف ، الحديث ١.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 358