وفي رواية
سماعة [١] عنه عليه السلام في الكافي إشارة إلى جوازه في الجلود [٢] مع نفي بعض الأصحاب ذلك كما في المتن.
وفي صحيحة أبي
ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام دلالة على جوازه في الألبان [٣] كما ذكره الأصحاب.
ويؤيد ما قلناه
من الاكتفاء بالوصف في الجملة ، عدم ذكر جميع الأوصاف في الاخبار مثل ما تقدم.
وكما في حسنة
جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت
الطول والعرض [٤].
وحسنة زرارة
عنه أيضا عليه السلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها [٥] وأمثالها كثيرة وفي ذلك كفاية.
قوله
: «وفي شاة لبون إلخ» يصح السلف في شاة لبون بشرط كونه لبونا ، ولكن يلزم ما من شأنه [٦] لبونا ، لا ان يكون لبونا بالفعل ، فإذا كان قريبا ان
يحلب حين الأجل يكفي.
فالظاهر انه لا
يكفي الحامل وان قرب وصفه ، لبعد صدق اللبون عليه ، فالمراد به ما يقرب ان يحلب
قريبا من ذلك الزمان ، بان يصبر بساعة ونصف نهار
[١] هكذا في النسخ
المخطوطة والمطبوعة ، ولكن الصواب (حديد بن حكيم) بدل (سماعة) لاحظ الكافي باب
السلم في الرقيق من الحيوان.
[٢] الوسائل ، ج ١٣
كتاب التجارة ، الباب ٣ من أبواب السلف ، الحديث ٧.
[٣] الوسائل ، ج ١٣
كتاب التجارة ، الباب ٤ من أبواب السلف ، الحديث ١.
[٤] الوسائل ، ج ١٣
كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب السلف ، الحديث ١.
[٥] الوسائل ، ج ١٣
كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب السلف ، الحديث ٣ ولاحظ باقي أحاديث الباب.
[٦] هكذا في النسخ
ولعل الصواب (ما من شأنه ان يكون لبونا).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 357