responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 357

وفي شاة لبون ، ويلزم ما من شأنها.

______________________________________________________

وفي رواية سماعة [١] عنه عليه السلام في الكافي إشارة إلى جوازه في الجلود [٢] مع نفي بعض الأصحاب ذلك كما في المتن.

وفي صحيحة أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام دلالة على جوازه في الألبان [٣] كما ذكره الأصحاب.

ويؤيد ما قلناه من الاكتفاء بالوصف في الجملة ، عدم ذكر جميع الأوصاف في الاخبار مثل ما تقدم.

وكما في حسنة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض [٤].

وحسنة زرارة عنه أيضا عليه السلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها [٥] وأمثالها كثيرة وفي ذلك كفاية.

قوله : «وفي شاة لبون إلخ» يصح السلف في شاة لبون بشرط كونه لبونا ، ولكن يلزم ما من شأنه [٦] لبونا ، لا ان يكون لبونا بالفعل ، فإذا كان قريبا ان يحلب حين الأجل يكفي.

فالظاهر انه لا يكفي الحامل وان قرب وصفه ، لبعد صدق اللبون عليه ، فالمراد به ما يقرب ان يحلب قريبا من ذلك الزمان ، بان يصبر بساعة ونصف نهار


[١] هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة ، ولكن الصواب (حديد بن حكيم) بدل (سماعة) لاحظ الكافي باب السلم في الرقيق من الحيوان.

[٢] الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ٣ من أبواب السلف ، الحديث ٧.

[٣] الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ٤ من أبواب السلف ، الحديث ١.

[٤] الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب السلف ، الحديث ١.

[٥] الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب السلف ، الحديث ٣ ولاحظ باقي أحاديث الباب.

[٦] هكذا في النسخ ولعل الصواب (ما من شأنه ان يكون لبونا).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست