وسلم فهو ، والا يؤخذ بالمثل ، أو قيل : بظهور البطلان فيأخذ المشتري ثمنه.
ولعل في
التذكرة إشارة إلى التأمل في المسألة وعدم الإجماع ، حيث أسند القول بها الى
الشافعي لا إلى الأصحاب ، ثم قال : ينبغي حيث قال لا يجوز السلف في ثوب بشرط ان
يكون من غزل امرءة معينة ، أو نسج شخص بعينه ، ولا في الثمرة بشرط ان يكون من نخلة
معينة ، أو بستان بعينه ، ولا في زرع بشرط ان يكون من أرض معينة أو قرية صغيرة ،
وبه قال الشافعي ، لتطرق الموت الى تلك المرأة أو النساج المعين أو تعذر غزلها
ونسجه ، وقد نصيب تلك النخلة أو البستان الجائحة ، فينقطع الثمرة ، وكذا الغلة فقد
تصيب تلك المعينة أو القرية الصغيرة آفة لا يخرج لزرع تلك السنة إلى قوله : ينبغي
ان يكون دينا مرسلا في المدينة ليتيسر أداءه.
وقد أشار في
موضع من التذكرة الى ان القدرة على التسليم تكفي في إمكان وجود المسلم فيه عند
الحلول ، وهذا الشرط ليس من خواص السلم ، بل هو شرط في كل مبيع ، وانما يعتبر
القدرة على التسليم عند وجوب التسليم الى قوله : ولو غلب على الظن وجوده وقت الأجل
لكن لا يحصل إلا بمشقة عظيمة ، فالأقرب الجواز لإمكان التحصيل عند الأجل.
ثم قال : ويجوز
ان يسلم في شيء ببلد لا يوجد ذلك الشيء فيه ، بل ينقل اليه من بلد آخر ، الى
قوله : ولا فرق بين ان يكون قريبا أو بعيدا ولا ان يكون مما يعتاد نقله إليه أولا
إلخ.
وهذه كالصريحة
في عدم اشتراط الغلبة ، بل عدم الظن أيضا ، فتأمل.
قوله
: «البحث الثاني في الاحكام ، يجب إلخ» وجه وجوب دفع أقل
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 354