والإجماع بعدم
جوازه تحت السّقف غير ظاهر ، لوجود الخلاف والدّليل.
وأيضا : الظاهر
عدم اختصاص الجواز بفائدة الاستصباح ، بل يجوز جميع الانتفاعات ، ما لم يكن دليل
على تحريمه ، مثل الاستعمال فيما يشترط فيه الطّهارة ، فيجوز صرف الزيّت النّجس في
الصّابون ، وأدهان الحيوانات كما صرّح به البعض.
بل الإنسان ثم
يطهّر البدن ، للأصل ، وعدم الدّليل على المنع ، وللإشعار في هذه الأخبار الى ذلك
، حيث ما نفى غير الأكل ، وانّ جواز الاستصباح لعدم شرط الطّهارة ، ولعدم الفرق.
بل الاستعمال
في نحو الصّابون وأدهان الحيوانات واستعمال الجلود والخشبات وغيرها ، أبعد من شبهة
وصول دخانه النجس إلى الإنسان المنتفع بضوئه ، ولهذا نرى وجود الدخان في الدماغ لو
جلسنا عند السراج قريبا ، خصوصا في بيت ضيّق.
ولعلّ هذا هو
سبب المنع عن تحت السقف ، لا التقييد (التعبد خ ل) ، إذ لا نصّ بل مجرّد الاجتهاد
على ما يظهر.
فالظّاهر جواز
سائر الانتفاعات في سائر المتنجّسات إلّا فيما ثبت عدم الاستعمال بإجماع ونحوه ،
كما في النّجاسات العينيّة مطلقا ، حتّى في إليه الميتة ، وإن أبينت من حيّ ـ على
ما قالوا ، وإن نقل عن المصنّف والشّهيد «ره» جواز الاستصباح بها تحت السّماء
كغيره ، فلا إجماع ، وشمول الآية [١] له غير ظاهر ، والعقل والأصل يجوّزه ـ وفي المتنجس فيما
يشترط فيه الطّهارة.
ثمّ إنّ
الظّاهر وجوب (انه يجب خ ل) إعلام المشتري بالنّجاسة في الدّهن وغيره من سائر
المتنجّسات الّتي تجوز بيعها ، للرّواية المتقدّمة [٢].
[١] وهي قوله تعالى «حُرِّمَتْ
عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ).
إلخ» المائدة ، الآية ٣.
[٢] وهي قوله عليه
السلام : «يبيعه ويبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به».
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 35