responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 334

ولا يجب دفع الثمن قبل الأجل ولا قبضه.

ويجب بعد الأجل ، فإن امتنع دفعه الى الحاكم ، فان تلف عند الحاكم فمن البائع.

______________________________________________________

وسيجي‌ء ان شاء الله تعالى ، فتأمل.

قوله : «ولا يجب دفع الثمن إلخ» عدم وجوب دفع الثمن قبل الأجل في النسية معلوم ، لأنه فائدة الأجل بل لا يجوز طلبه ، لوجوب الإيفاء بالشرط والعقد والعهد.

وكذا لا يبعد عدم وجوب قبضه على البائع لو دفع إليه المشتري قبل الأجل لما تقدم.

وقد يتخيل الوجوب لأن الأجل لرعاية حال المشتري والترفه له كالرخصة له ، لا لأجل البائع ، ولهذا يزاد الثمن ، فإذا حصل الثمن الزائد للبائع نقدا فهو غاية مطلوب التجار ، فلا ينبغي الامتناع عنه.

وأيضا قد يتضرر المشتري بعدم الأخذ.

ولان الظاهر ان الحق ثابت والأخذ مع دفع صاحبه واجب عندهم عقلا ونقلا ، وقد أفاد الأجل عدم وجوب الدفع ، لا عدم وجوب الأخذ ، فتأمل.

ولان الظاهر من قولنا بعتك هذا بكذا إلى مدة كذا ، ان زمان الأداء الى تلك المدة توسعا (موسعا خ ل) فذلك الزمان نهاية الأجل للتوسعة ، بمعنى عدم التضييق إلا في ذلك الزمان كالواجبات الموسعة ، ولا شك ان الأخذ أحوط إلا مع ظهور ضرر عليه.

قوله : «ويجب بعد الأجل إلخ» أي يجب دفع الثمن على المشتري بعد الأجل مع الطلب ويجب على البائع أخذه حينئذ ، فإن امتنع المشتري رفع امره الى الحاكم ليأخذه له ، وان تعذر فالظاهر ان له الأخذ على وجه قهري أو مقاصة ، ان تمكن منه ، ولكن يجب مراعاة الأسهل فالأسهل ، فإن وجد الجنس المساوي

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست