responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 326

وان شرط التأجيل لزم ان كان مضبوطا ، والا بطل.

______________________________________________________

الرجل يبيع البيع ، فلا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن؟ قال : (فان ئل) الأجل بينهما ثلاثة أيام فإن قبض بيعه ، والا فلا بيع بينهما [١].

وقريب منها رواية إسحاق بن عمار [٢].

وكذا في رواية زرارة لزوم البيع ثلاثة أيام ، وانفساخ العقد بعدها [٣].

وكأنه محمول على الخيار وعدم اللزوم ، لكن مع عدم قبض المبيع أيضا ، فالعمل بهما لا بأس به ، كما فعل في الاستبصار ، وحمل على الاستحباب رواية علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية وقال أجيئك بالثمن ، فقال : ان جاء فيما بينه وبين شهر ، والا فلا بيع له [٤].

وقوله عليه السّلام : (فلا بيع له) [٥] الخيار في البطلان وان كان ظاهرها يدل على بطلان البيع عن رأس بعد شهر مع الإطلاق ، والقائل به أيضا غير ظاهر.

وفي السند أبو إسحاق وهو مذكور في باب الكنى من القسم الأول من غير مدح ولا ذم ، ومحمد بن أبي حمزة وهو مشترك بين البجلي الثقة والثمالي المهمل [٦].

فحمل الشيخ غير بعيد.

قوله : «وان شرط التأجيل إلخ» قد ادعى الإجماع في التذكرة على جواز بيع مؤجل الثمن مستندا الى دعوى الضرورة إليه ، إذ قد يحتاج الإنسان إلى شي‌ء وليس عنده الثمن ، ومعلوم جواز ذلك من عموم أدلة البيع أيضا ، وخصوص السلف ،


[١] و (٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٩ من أبواب الخيار ، الحديث ٣ ـ ٤.

[٣] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٩ من أبواب الخيار ، الحديث ١.

[٤] الوسائل ، ج ١٢ ، كتاب التجارة ، الباب ٩ من أبواب الخيار ، الحديث ٦.

[٥] يعني أريد من قوله عليه السلام (فلا بيع له) الخيار.

[٦] سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن احمد بن يحيى عن (ابن يب) أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست