وكذا في رواية
زرارة لزوم البيع ثلاثة أيام ، وانفساخ العقد بعدها [٣].
وكأنه محمول
على الخيار وعدم اللزوم ، لكن مع عدم قبض المبيع أيضا ، فالعمل بهما لا بأس به ،
كما فعل في الاستبصار ، وحمل على الاستحباب رواية علي بن يقطين قال : سألت أبا
الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية وقال أجيئك بالثمن ، فقال : ان جاء فيما
بينه وبين شهر ، والا فلا بيع له [٤].
وقوله عليه
السّلام : (فلا بيع له) [٥] الخيار في البطلان وان كان ظاهرها يدل على بطلان البيع
عن رأس بعد شهر مع الإطلاق ، والقائل به أيضا غير ظاهر.
وفي السند أبو
إسحاق وهو مذكور في باب الكنى من القسم الأول من غير مدح ولا ذم ، ومحمد بن أبي
حمزة وهو مشترك بين البجلي الثقة والثمالي المهمل [٦].
فحمل الشيخ غير
بعيد.
قوله
: «وان شرط التأجيل إلخ» قد ادعى الإجماع في التذكرة على جواز بيع مؤجل الثمن
مستندا الى دعوى الضرورة إليه ، إذ قد يحتاج الإنسان إلى شيء وليس عنده الثمن ،
ومعلوم جواز ذلك من عموم أدلة البيع أيضا ، وخصوص السلف ،
[١] و (٢) الوسائل ،
ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٩ من أبواب الخيار ، الحديث ٣ ـ ٤.
[٣] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٩ من أبواب الخيار ، الحديث ١.
[٤] الوسائل ، ج ١٢ ،
كتاب التجارة ، الباب ٩ من أبواب الخيار ، الحديث ٦.
[٥] يعني أريد من
قوله عليه السلام (فلا بيع له) الخيار.
[٦] سند الحديث كما
في التهذيب (محمد بن احمد بن يحيى عن (ابن يب) أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن محمد
بن أبي حمزة عن علي بن يقطين).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 326