قوله
: «من باع مطلقا إلخ» إشارة إلى بيع النقد والنسية ، فإن شرط الحلول والتعجيل أو أطلق لزم كون
الثمن حالا وكذا المثمن ، وهو النقد ، وان أجّل الثمن فقط فهو النسية ، أو المثمن
فقط فهو السلف والسلم.
ولا فرق في لزوم
الدفع في الحال على سبيل العرف بين ذكر التعجيل أو إهماله فيهما ، فإن الإطلاق
ينصرف الى التعجيل ، وتقييده ما يفيد إلّا التأكيد.
وقال في الدروس
: فان شرطه تأكد ، وأفاد التسلط على الفسح إذ أعين زمان النقد فأخل المشتري به.
لعله نظر الى
انه شرط مثل سائر الشروط ، فلو أخل به من اشترط عليه حصل لصاحبه الخيار ، فإن
فائدة الشرط هو اللزوم من جانبه ، والخيار له على تقدير عدم إتيان من شرط عليه به.
ولا يجب عليه
الإتيان بالشرط ، بل له ان لا يفعل فيفسخ صاحبه كما فهم
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 323