responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 322

ويجوز أن يقرضه شيئا ويشترط أن ينقده بأرض أخرى.

______________________________________________________

قوله : «ويجوز ان يقرضه إلخ» إشارة الى ان القرض ليس ببيع صرف يحتاج الى التقابض في المجلس ، بل هو معاملة أخرى برأسه ، وليس فيه التقابض قبل التفرق شرطا ، وهو ظاهر ، للأصل ، ولانه قد شرع لأجل دفع الضرورة ، إذ كثيرا ما لا يكون للإنسان شي‌ء فيستقرض ويقضى غرضه ، ولو اشترط التقابض لا يبقى ذلك.

ويدل عليه الاخبار أيضا مثل صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : يسلف الرجل الورق على ان ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك؟ قال : لا بأس [١].


[١] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٤ من أبواب الصرف ، الحديث ١ وقريب منه الحديث ٦ من تلك الباب.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست