قوله
: «ويجوز ان يقرضه إلخ» إشارة الى ان القرض ليس ببيع صرف يحتاج الى التقابض في
المجلس ، بل هو معاملة أخرى برأسه ، وليس فيه التقابض قبل التفرق شرطا ، وهو ظاهر
، للأصل ، ولانه قد شرع لأجل دفع الضرورة ، إذ كثيرا ما لا يكون للإنسان شيء
فيستقرض ويقضى غرضه ، ولو اشترط التقابض لا يبقى ذلك.
ويدل عليه
الاخبار أيضا مثل صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت :
يسلف الرجل الورق على ان ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك؟ قال : لا بأس [١].
[١] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ١٤ من أبواب الصرف ، الحديث ١ وقريب منه الحديث ٦ من تلك
الباب.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 322