قوله
: «فلو اشترى احد النقدين إلخ» دليل بطلان الصرف لو قال : بعتك هذه الفضة بهذه وخرج
المبيع (مثلا خ) غيرها مثل النحاس ، ظاهر ، إذ الذي وقع عليه البيع غير مراد ،
والمراد ما وقع عليه العقد وهو ظاهر.
وتخيل تغليب
الإشارة باطل ، وكذا في كل بيع.
أمّا لو كان
البعض من الجنس والبعض من غيره ، فلا شك في البطلان في البعض الغير الجنس ، وظاهر
كلامهم الصحة في البعض الذي من الجنس ، لوجود شروط العقد فيه من غير مانع ، وأصل
عدم توقف صحة البعض على البعض الأخر ، ولان العقد على الكل بمنزلة العقد على كل
جزء جزء ، ولعله لا خلاف بينهم.
وقد يتخيل ان
الرضا انما حصل بالمجموع ، وكذا العقد ، لا بالبعض ، وهو جار في كثير من المسائل ،
مثل بيع مال نفسه وغيره ، فإنهم يقولون بالصحة في ماله دون غيره ، فتأمل.
ولكن للمنتقل
اليه الخيار ، لتبعض الصفقة ، وان لم يكن مشاعا فله ان يقبل البعض الذي من الجنس
بقسطه من الثمن وان يرد الجميع ويأخذ ثمنه ، ولعله إجماعي ، وهو دليله ، وليس له
طلب بدل البعض من غير الجنس ، لوقوع العقد عليه ولم يصح ، فليس له عنده لا هو ولا
غيره ، وهو ظاهر ، وكأنه مجمع عليه أيضا.
قوله
: «ولو كان منه معيبا إلخ» لو كان احد النقدين الذي وقع العقد على عينه من جنس ما
وقع عليه العقد ، مثل ان كان ذهبا ، فخرج ذهبا ، ولكن
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 318