responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 318

فلو اشترى احد النقدين بالمثل معينا فوجده من غير الجنس بطل ، وكذا لو باع ثوب كتان فخرج صوفا أو إبريسما ولو وجد البعض بطل فيه.

ويتخير المشتري ولو كان منه معيبا فله الرد أو الإمساك بغير شي‌ء ، وليس له رد المعيب وحده ولا الابدال.

______________________________________________________

قوله : «فلو اشترى احد النقدين إلخ» دليل بطلان الصرف لو قال : بعتك هذه الفضة بهذه وخرج المبيع (مثلا خ) غيرها مثل النحاس ، ظاهر ، إذ الذي وقع عليه البيع غير مراد ، والمراد ما وقع عليه العقد وهو ظاهر.

وتخيل تغليب الإشارة باطل ، وكذا في كل بيع.

أمّا لو كان البعض من الجنس والبعض من غيره ، فلا شك في البطلان في البعض الغير الجنس ، وظاهر كلامهم الصحة في البعض الذي من الجنس ، لوجود شروط العقد فيه من غير مانع ، وأصل عدم توقف صحة البعض على البعض الأخر ، ولان العقد على الكل بمنزلة العقد على كل جزء جزء ، ولعله لا خلاف بينهم.

وقد يتخيل ان الرضا انما حصل بالمجموع ، وكذا العقد ، لا بالبعض ، وهو جار في كثير من المسائل ، مثل بيع مال نفسه وغيره ، فإنهم يقولون بالصحة في ماله دون غيره ، فتأمل.

ولكن للمنتقل اليه الخيار ، لتبعض الصفقة ، وان لم يكن مشاعا فله ان يقبل البعض الذي من الجنس بقسطه من الثمن وان يرد الجميع ويأخذ ثمنه ، ولعله إجماعي ، وهو دليله ، وليس له طلب بدل البعض من غير الجنس ، لوقوع العقد عليه ولم يصح ، فليس له عنده لا هو ولا غيره ، وهو ظاهر ، وكأنه مجمع عليه أيضا.

قوله : «ولو كان منه معيبا إلخ» لو كان احد النقدين الذي وقع العقد على عينه من جنس ما وقع عليه العقد ، مثل ان كان ذهبا ، فخرج ذهبا ، ولكن

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست