وفيه تأمل ،
لأنه تكليف شاق ، والأصل عدمه ، ولانه قد يتلف في الطريق الذي يريد إيصاله اليه ،
مع انه غير مأذون.
وان أمكن ان
يقال : الظاهر انه محسن غير مفرط ، إذ الغرض ذلك مع الأمن من التلف في الطريق ،
وان الغالب رضا صاحبه بذلك.
ولا يبعد وجوب
الإعلام أو الرد في صورة الجهل أما فوريا فغير ظاهر ، نعم ينبغي ذلك بحيث لا يفوت
غرض متعلق بذلك المال ، ولا يعد القابض مهملا ومقصرا.
والظاهر انهما
يصيران شريكين بالنسبة.
ويحتمل ثبوت
الخيار لمن عنده الزيادة ، للتعيب بالشركة.
ولعله أريد
القدر القليل المتسامح به [١] ، لما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن فضول الكيل والموازين؟ فقال : إذا لم يكن تعديا (تعدى يه
خ) فلا بأس [٢].
وحسنة علي بن
عطية قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : فقلت : انا نشتري الطعام من السفن ثم
نكيله فيزيد؟ قال : فقال لي : وربما نقص عليكم؟ قلت : نعم ، قال : فإذا نقص يردّون
عليكم؟ قلت : لا ، قال : لا بأس [٣].
قوله
: «وروي تجويز بيع درهم إلخ» إشارة إلى انه قد تقرر عندهم ان الزيادة مطلقا هنا هو
ربا سواء كانت عينا أو منفعة ، الا انه قد وردت رواية بجواز