responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 314

وروي تجويز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة خاتم.

______________________________________________________

يأثم ويضمن.

وفيه تأمل ، لأنه تكليف شاق ، والأصل عدمه ، ولانه قد يتلف في الطريق الذي يريد إيصاله اليه ، مع انه غير مأذون.

وان أمكن ان يقال : الظاهر انه محسن غير مفرط ، إذ الغرض ذلك مع الأمن من التلف في الطريق ، وان الغالب رضا صاحبه بذلك.

ولا يبعد وجوب الإعلام أو الرد في صورة الجهل أما فوريا فغير ظاهر ، نعم ينبغي ذلك بحيث لا يفوت غرض متعلق بذلك المال ، ولا يعد القابض مهملا ومقصرا.

والظاهر انهما يصيران شريكين بالنسبة.

ويحتمل ثبوت الخيار لمن عنده الزيادة ، للتعيب بالشركة.

ولعله أريد القدر القليل المتسامح به [١] ، لما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضول الكيل والموازين؟ فقال : إذا لم يكن تعديا (تعدى يه خ) فلا بأس [٢].

وحسنة علي بن عطية قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : فقلت : انا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد؟ قال : فقال لي : وربما نقص عليكم؟ قلت : نعم ، قال : فإذا نقص يردّون عليكم؟ قلت : لا ، قال : لا بأس [٣].

قوله : «وروي تجويز بيع درهم إلخ» إشارة إلى انه قد تقرر عندهم ان الزيادة مطلقا هنا هو ربا سواء كانت عينا أو منفعة ، الا انه قد وردت رواية بجواز


[١] أي في كلام المصنف.

[٢] الوسائل ، ج ١٢ ، كتاب التجارة ، الباب ٢٧ من أبواب أحكام العقود الحديث ٣.

[٣] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٢٧ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٢ وفي الفقيه (الحسن بن عطية) بدل (علي بن عطية).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست