responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 313

ولو زاد الثمن عن المقدر بما تجري العادة به فهو للبائع ، والا فللمشتري.

______________________________________________________

مقبوضة للمشتري ، فما حصل التقابض ، وهو قبض كل واحد مال الأخر الذي انتقل إليه بواسطة البيع والشراء وهو ظاهر.

نعم يمكن ذلك لو وكله في القبض والتعيين للمشتري الدنانير ، بل ينبغي تعيينه الدراهم أيضا ثم القبض لنفسه قبل التفرق.

ويمكن ان يكون المراد ، ان يكون الدنانير أيضا في ذمة المشتري ، فهي أيضا مقبوضة له ، وحينئذ يكون كل المال المنتقل إلى الأخر مقبوضا له.

والظاهر حينئذ صحة البيع وعدم الاحتياج الى التوكيل للتعيين والقبض ، ولا الى مضى زمان ، لصدق القبض المفهوم من الاخبار التي هي دليل أصل الحكم ، لانه يصدق انه باع يدا بيد والمبيع والمشتري مقبوض لهما ، وانه أخذ قبل التفرق ، وهو ظاهر من غير فرق بين المتجانسين المتساويين والمختلفين مطلقا الا انه يجي‌ء فيه الاشكال من جهة انه حينئذ بيع دين بدين ، والظاهر عدم جوازه.

قوله : «ولو زاد الثمن إلخ» كأنه مأخوذ من العادة والمسامحة في المعاملة بالقدر القليل ، ولهذا يستحب أخذ الناقص وإعطاء الزائد ، فقد يكون إعطاء الزيادة للاستحباب.

وأيضا قد يكون ذلك لاختلاف الموازين فإنه كثيرا ما يكون كذلك وكذا الحال في المبيع.

واما إذا كان كثيرا فمحمول على الغلط والسهو ، فهو مال للمالك ، والظاهر كونه امانة في يد الأخر فيكون يده يد امانة ، فيحفظه على طريق الأمانات ، فلا يضمن الا مع التفريط والإفراط.

ويفهم من قول بعض الأصحاب : انه امانة شرعية ، الا ان يكون عمدا وعلما من المالك ، فوجب اعلام صاحبه فوريا أو إيصاله اليه مع الإمكان ، فلو ترك

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست