مقبوضة للمشتري ، فما حصل التقابض ، وهو قبض كل واحد مال الأخر الذي انتقل
إليه بواسطة البيع والشراء وهو ظاهر.
نعم يمكن ذلك
لو وكله في القبض والتعيين للمشتري الدنانير ، بل ينبغي تعيينه الدراهم أيضا ثم
القبض لنفسه قبل التفرق.
ويمكن ان يكون
المراد ، ان يكون الدنانير أيضا في ذمة المشتري ، فهي أيضا مقبوضة له ، وحينئذ
يكون كل المال المنتقل إلى الأخر مقبوضا له.
والظاهر حينئذ
صحة البيع وعدم الاحتياج الى التوكيل للتعيين والقبض ، ولا الى مضى زمان ، لصدق
القبض المفهوم من الاخبار التي هي دليل أصل الحكم ، لانه يصدق انه باع يدا بيد
والمبيع والمشتري مقبوض لهما ، وانه أخذ قبل التفرق ، وهو ظاهر من غير فرق بين
المتجانسين المتساويين والمختلفين مطلقا الا انه يجيء فيه الاشكال من جهة انه
حينئذ بيع دين بدين ، والظاهر عدم جوازه.
قوله
: «ولو زاد الثمن إلخ» كأنه مأخوذ من العادة والمسامحة في المعاملة بالقدر القليل ، ولهذا يستحب
أخذ الناقص وإعطاء الزائد ، فقد يكون إعطاء الزيادة للاستحباب.
وأيضا قد يكون
ذلك لاختلاف الموازين فإنه كثيرا ما يكون كذلك وكذا الحال في المبيع.
واما إذا كان
كثيرا فمحمول على الغلط والسهو ، فهو مال للمالك ، والظاهر كونه امانة في يد الأخر
فيكون يده يد امانة ، فيحفظه على طريق الأمانات ، فلا يضمن الا مع التفريط
والإفراط.
ويفهم من قول
بعض الأصحاب : انه امانة شرعية ، الا ان يكون عمدا وعلما من المالك ، فوجب اعلام
صاحبه فوريا أو إيصاله اليه مع الإمكان ، فلو ترك
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 313