ولأن الزيادة
في المتجانسين ربا دون غيرهما كما سيجيء.
ويشير إليه في
رواية الوليد بن صبيح الثقة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الذهب
بالذهب والفضة بالفضة ، الفضل بينهما هو الربا المنكر [٢].
قوله
: «والمغشوش من النقدين إلخ» يعني إذا كان احد النقدين ذهبا أو فضة ممزوجا بغيره مثل
نحاس وغيره يجوز بيعه بالنقد الآخر ، وكذا بغيره من الأمتعة والأموال مع الجهل
بمقدار الغش.
لكن قالوا : لا
بد من العلم بمقدار المجموع ، لاعتبار الوزن فيهما.
وفيه تأمل إذ
قد لا يتعارف الوزن في أمثال ذلك فلا يبعد (ولا يبعد خ ل) ، لو كان ذلك المتعارف
في بيعه.
والظاهر انه لا
بد عندهم من القبض قبل تفرق المجلس أيضا إذا كان بحيث يصدق عليه بيع الذهب أو
الفضة ، لما تقدم.
ودليل جوازه مع
جهل الغش ظاهر ، وهو حصول الشرائط ، وصدور بيع من أهله في محله ، ومعلوم انه يجوز
مع العلم بالغش أيضا بالنقد الآخر ، وهو ظاهر ، وما ذكره لظهوره ، لا لعدم الجواز.
وكذا يجوز بمثل
النقد الخالي عن الغش الموجود فيه ، مع العلم بمقدار الغش ، مع اشتمال هذا النقد
على زيادة تقابل الغش ان كان له ثمن ، بمعنى كونها مما يتمول ويصح بها الشراء ، لا
مساواتها بقيمة الغش.
[١] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب الصرف ، الحديث ٦ و ٧.
[٢] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب بيع الصرف ، الحديث ٢ وفيه جملة (هو الربا المنكر)
مرتين وفي التهذيب ما يوافق المتن.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 307