responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 301

ويستحب تغيير اسمه وإطعامه الحلاوة ، والصدقة عنه.

المطلب الثالث : في الصرف

انما يصح بيع الأثمان بمثلها مع التقابض قبل التفرق.

______________________________________________________

القرعة لقوله : (كان عبدا للآخر) الا ان يحمل على المسامحة ، ولا يحتاج إذ قد عرفت جواز التملك مع تمليك المولى ، بل غيره أيضا.

قوله : «ويستحب تغيير اسمه إلخ» قد مرّ ما يدل عليه ، في الاخبار الدالة على كراهة إراءة المملوك الثمن في الميزان [١] في موضعها.

المطلب الثالث في الصرف

قوله : «انما يصح بيع الأثمان إلخ» يفهم تعريف الصرف من قوله : انما يصح إلخ إذ هو بيع الأثمان بالأثمان ، والثمن هنا هو الذهب والفضة مطلقا مسكوكين أم لا.

قيل : انما سميا بالثمن لأنهما يقعان عوضا عن الأشياء ، ويقترنان بباء العوض غالبا قاله في شرح الشرائع ، ثم قال : بل نقل العلامة قطب الدين الرازي عن الفاضل ، انهما ثمن وان اقترنت الباء بغيرهما حتى انه لو باعه دينارا بحيوان ثبت للبائع الخيار ، مدعيا على ذلك الاتفاق.

وكان معنى الثمن هو ما يعوض به وما يشترى به ، وهو غير ظاهر.

وكونه دائما من جانب المشتري ـ ولو كان هو الطالب لبيعه ويوقعه مقدما بلفظه ـ غير ظاهر.

بل الظاهر وقوعه مبيعا ومشترى ، ولهذا يصح بيع بعضه ببعض.

ثم اعلم ان مقصود المصنف ان بيع الصرف يعتبر في صحته شرط آخر سوى الشروط


[١] الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ٦ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ١ و ٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست