القرعة لقوله : (كان عبدا للآخر) الا ان يحمل على المسامحة ، ولا يحتاج إذ
قد عرفت جواز التملك مع تمليك المولى ، بل غيره أيضا.
قوله
: «ويستحب تغيير اسمه إلخ» قد مرّ ما يدل عليه ، في الاخبار الدالة على كراهة إراءة
المملوك الثمن في الميزان [١] في موضعها.
المطلب الثالث في
الصرف
قوله
: «انما يصح بيع الأثمان إلخ» يفهم تعريف الصرف من قوله : انما يصح إلخ إذ هو بيع
الأثمان بالأثمان ، والثمن هنا هو الذهب والفضة مطلقا مسكوكين أم لا.
قيل : انما
سميا بالثمن لأنهما يقعان عوضا عن الأشياء ، ويقترنان بباء العوض غالبا قاله في
شرح الشرائع ، ثم قال : بل نقل العلامة قطب الدين الرازي عن الفاضل ، انهما ثمن
وان اقترنت الباء بغيرهما حتى انه لو باعه دينارا بحيوان ثبت للبائع الخيار ،
مدعيا على ذلك الاتفاق.
وكان معنى
الثمن هو ما يعوض به وما يشترى به ، وهو غير ظاهر.
وكونه دائما من
جانب المشتري ـ ولو كان هو الطالب لبيعه ويوقعه مقدما بلفظه ـ غير ظاهر.
بل الظاهر
وقوعه مبيعا ومشترى ، ولهذا يصح بيع بعضه ببعض.
ثم اعلم ان
مقصود المصنف ان بيع الصرف يعتبر في صحته شرط آخر سوى الشروط
[١] الوسائل ، ج ١٣
كتاب التجارة ، الباب ٦ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ١ و ٢.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 301