responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 294

ولو اشترى عبدا في الذمة فدفع اليه عبدين ليتخير أحدهما ، فأبق واحد منهما ضمن التالف بقيمته وطالب بما اشتراه.

______________________________________________________

وانه لا بدّ من العقر لحصة الشركاء العشر أو نصفه.

وفي أرش البكارة تأمل ، والظاهر العدم لدخوله تحت عقر البكر ، فتأمل ، وكذا في غير هذه ، ولهذا سكت عنه الأكثر.

قوله : «ولو اشترى عبدا في الذمة إلخ» أي لو اشترى شخص من آخر عبدا موصوفا غير معين ، فدفع البائع إليه عبدين بالوصف ليختار أحدهما ، فأبق أحدهما بعد ان وصل الى المشتري ، من عنده ، قيل : يضمن ذلك العبد الآبق بقيمته ، بناء على ان المقبوض بالسوم مضمون ، على ما هو المشهور عندهم ، وان لم يكن دليله واضحا.

هذا ان لم يقصر ، فان قصر في الحفظ فالضمان ظاهر ، ويطلب ما اشتراه ، فان اختار الآبق أو الموجود فهو له ، والآخر للمالك.

وليس له عدم الرضا ان كان بالوصف ، وله طلب الموصوف ، بل يمكن عدم الضمان أيضا مع عدم التفريط ان لم يكن بالوصف ، لعدم كونه بالوصف ، فلا يكون مأخوذا بالسوم ، بل معه أيضا ، لعدم معلومية صدق المأخوذ بالسوم ، إذ قد لا يكون هو راضيا ببعث الاثنين ، هذا.

ولما كان مقتضى رواية محمد بن مسلم غير موافقة للأصول ، مع عدم الصحة ، ما ذهب هنا إليها.

رواها الشيخ في التهذيب عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ، وفي الكافي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان ، فقال للمشتري : اذهب بهما فاختر أيهما شئت ورد الأخر ، وقد قبض المال ، فذهب (وذهب ئل) بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده؟ قال : ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن ممّا أعطى

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست