وفي أرش
البكارة تأمل ، والظاهر العدم لدخوله تحت عقر البكر ، فتأمل ، وكذا في غير هذه ،
ولهذا سكت عنه الأكثر.
قوله
: «ولو اشترى عبدا في الذمة إلخ» أي لو اشترى شخص من آخر عبدا موصوفا غير معين ، فدفع
البائع إليه عبدين بالوصف ليختار أحدهما ، فأبق أحدهما بعد ان وصل الى المشتري ،
من عنده ، قيل : يضمن ذلك العبد الآبق بقيمته ، بناء على ان المقبوض بالسوم مضمون
، على ما هو المشهور عندهم ، وان لم يكن دليله واضحا.
هذا ان لم يقصر
، فان قصر في الحفظ فالضمان ظاهر ، ويطلب ما اشتراه ، فان اختار الآبق أو الموجود
فهو له ، والآخر للمالك.
وليس له عدم
الرضا ان كان بالوصف ، وله طلب الموصوف ، بل يمكن عدم الضمان أيضا مع عدم التفريط
ان لم يكن بالوصف ، لعدم كونه بالوصف ، فلا يكون مأخوذا بالسوم ، بل معه أيضا ،
لعدم معلومية صدق المأخوذ بالسوم ، إذ قد لا يكون هو راضيا ببعث الاثنين ، هذا.
ولما كان مقتضى
رواية محمد بن مسلم غير موافقة للأصول ، مع عدم الصحة ، ما ذهب هنا إليها.
رواها الشيخ في
التهذيب عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ، وفي الكافي عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان
عنده عبدان ، فقال للمشتري : اذهب بهما فاختر أيهما شئت ورد الأخر ، وقد قبض المال
، فذهب (وذهب ئل) بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده؟ قال : ليرد الذي عنده منهما
ويقبض نصف الثمن ممّا أعطى
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 294