ومعلوم ان
المراد بالحد ، هو الجلد ، لعدم تبعيض الرجم ، فكان الإحصان الموجب له لا يتحقق في
الشركة ، لعدم كونه زنا في الكل ، وإذا احتيج الى تبعيض الواحد فيحتمل باعتبار
مقدار السوط ، أو كيفية الضرب ، فتأمل.
قوله
: «فان حملت قوم عليه إلخ» دليل تقويم الأمة ، انها صارت أم ولد للواطي ، فيجب ان
يكون بحيث لا يمكن بيعها ، وتنعتق بموت مولاها ، فيرد على الشركاء قيمة حصصهم ،
لان الحمل بمنزلة إتلاف العين ، والولد انه حر [١] حصل من امة للغير فيها حصة ، فوجب عليه قيمته يوم ولد
حيا.
وهو ظاهر في
صورة الجهل مما تقدم.
واما مع العلم
فيقتضي القاعدة ان يكون حصص الشركاء رقا لهم ، فلا يكون كله حرا ، ويمكن التقويم
حينئذ من جهة السراية ان قيل بها في مثله ، فإنه فهري ، وقد اشترط فيها الاختيار ،
وسيجيء تحقيقه ان شاء الله تعالى.
وظاهر كلام
الأصحاب ان كله حر ، ويقوم ويعطي حصة الشركاء إياهم.
ثم ان الظاهر
انه ينبغي إيقاع البيع لتنتقل اليه ، ويحتمل كون التقويم وحده ، أو مع الضمان ، أو
الدفع كافيا.
والظاهر ان القيمة
هي أكثر القيم من حين الحمل الى زمان الانتقال ، لا باعتبار السوق ، ويحتمل حين
الحمل لانه وقت الإتلاف.
والأول أظهر ،
لأنه لو زاد زاد في ملك الأول ، ومعلوم ان قيمة الولد إنما تعطى إذا لم يقوم
حاملا.