responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 293

فان حملت قوم عليه حصص باقي الشركاء من الام والولد يوم سقوطه حيا.

______________________________________________________

ومعلوم ان المراد بالحد ، هو الجلد ، لعدم تبعيض الرجم ، فكان الإحصان الموجب له لا يتحقق في الشركة ، لعدم كونه زنا في الكل ، وإذا احتيج الى تبعيض الواحد فيحتمل باعتبار مقدار السوط ، أو كيفية الضرب ، فتأمل.

قوله : «فان حملت قوم عليه إلخ» دليل تقويم الأمة ، انها صارت أم ولد للواطي ، فيجب ان يكون بحيث لا يمكن بيعها ، وتنعتق بموت مولاها ، فيرد على الشركاء قيمة حصصهم ، لان الحمل بمنزلة إتلاف العين ، والولد انه حر [١] حصل من امة للغير فيها حصة ، فوجب عليه قيمته يوم ولد حيا.

وهو ظاهر في صورة الجهل مما تقدم.

واما مع العلم فيقتضي القاعدة ان يكون حصص الشركاء رقا لهم ، فلا يكون كله حرا ، ويمكن التقويم حينئذ من جهة السراية ان قيل بها في مثله ، فإنه فهري ، وقد اشترط فيها الاختيار ، وسيجي‌ء تحقيقه ان شاء الله تعالى.

وظاهر كلام الأصحاب ان كله حر ، ويقوم ويعطي حصة الشركاء إياهم.

ثم ان الظاهر انه ينبغي إيقاع البيع لتنتقل اليه ، ويحتمل كون التقويم وحده ، أو مع الضمان ، أو الدفع كافيا.

والظاهر ان القيمة هي أكثر القيم من حين الحمل الى زمان الانتقال ، لا باعتبار السوق ، ويحتمل حين الحمل لانه وقت الإتلاف.

والأول أظهر ، لأنه لو زاد زاد في ملك الأول ، ومعلوم ان قيمة الولد إنما تعطى إذا لم يقوم حاملا.


[١] عطف على قوله (الأمة) يعني تقويم الولد انه حر.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست