responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 291

.................................................................................................

______________________________________________________

عقبه؟ قال : فليستسعها [١].

وقد عمل بها البعض فأيدت بالعمل ، الا ان مسكين مجهول ، ومضمونه خلاف القوانين ، ولهذا قال البعض : يجب ردها الى المالك وورثته بعده ، ثم الى الحاكم لانه وكيل الامام عليه السّلام ، وهي حينئذ ماله عليه السلام فيفعل بها ما يفعل بسائر أمواله التي استورثها ممن لا وارث له ، وهو الظاهر.

ولا تستسعى ، إذ لا دليل على الاستسعاء الا هذه الرواية وقد عرفت حالها من الضعف ، وفي متنها أيضا شي‌ء وانها مخالفة للقوانين ، إذ تحصيل الثمن الذي أعطاه إلى البائع السارق ، من مال المسروق منه بعيد جدا.

ولكن يلزم من العمل بها القول بذلك أيضا ، لوجوده فيها ، الا ان المصنف رحمه الله رده [٢] مع القول بمضمونها في الجملة ، فكأنه رآه غير معقول أصلا ، فتأمل.

وقيل بوجوبه كما هو ظاهرها.

والظاهر تركها بالكلية والعمل بالأدلة ، ولكن يلزم ان يذهب ثمن المشتري ان لم يقدر على السارق البائع ولا محذور في ذلك وهو ظاهر.

ويمكن حمل الرواية على صيرورة السارق البائع مالكا لها بشراء أو إرث أو هبة ونحوها ، فلا يبعد حينئذ الاستسعاء في ثمنها ، لانه نوع مقاصة ، فإنه تعذر أخذ الثمن ، بل لا يستبعد بيعها في ذلك ، وتملكها مقاصة مع التعذر ، وينبغي استيذان الحاكم لو أمكن ، والا بنظارة العدول للتقويم.

والحمل بعيد ، وقد تصدى لتوجيه ظاهرها بعض ، وليس بتمام ، فالترك اولى لما مرّ.


[١] الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ١.

[٢] اي الاستسعاء.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست