responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 290

ولو كانت الجارية سرقت من ارض الصلح ردها على البائع أو وارثه واستعاد الثمن ، ولو فقد الوارث سلمت الى الحاكم ولا تستسعى في ثمنها على رأى.

______________________________________________________

الولد التي أخذت منه [١].

ومثلها رواية أخرى [٢].

وكأن في الرجوع بقيمة الولد على البائع إشارة إلى الرجوع اليه بما انتفع في مقابله ، لان الولد نفع عظيم ، ومع ذلك رجع الى ما دفع عوضا له.

ولا يدل السكوت عن غرم العقر على عدم وجوبه على المشتري الواطي ، لثبوته عند الأصحاب بدليل آخر مثل ما تقدم.

وقيل : يجب عليه مهر أمثالها للمالك ، والأصل ، والندرة ـ مع عدم ظهور دليل ، مع ظهور ما تقدم ـ دليل العدم ، فتأمل.

واما حال العلم ، فيعلم مما تقدم فيما أشرنا إليه فيما قبل الركن الثالث ، في شرح قوله : «ولو باع غير المملوك إلخ» من لزوم كون الولد رقا لمولى الجارية ، وغير ذلك ، فتأمل.

قوله : «ولو كانت الجارية إلخ» دليل وجوب ردها إلى البائع مع كونها مملوكة من ارض الصلح.

رواية مسكين السمان (في الصحيح) عن أبي عبد الله قال : سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من ارض الصلح؟ قال : فليردها على الذي اشتراها منه ، ولا يقربها ان قدر عليه أو كان موسرا ، قلت : جعلت فداك فإنه قد مات ومات


[١] الوسائل ، ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٥.

[٢] الوسائل ، ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٣ وفي الباب روايات أخر بهذا لمضمون.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست