وكأن في الرجوع
بقيمة الولد على البائع إشارة إلى الرجوع اليه بما انتفع في مقابله ، لان الولد
نفع عظيم ، ومع ذلك رجع الى ما دفع عوضا له.
ولا يدل السكوت
عن غرم العقر على عدم وجوبه على المشتري الواطي ، لثبوته عند الأصحاب بدليل آخر
مثل ما تقدم.
وقيل : يجب
عليه مهر أمثالها للمالك ، والأصل ، والندرة ـ مع عدم ظهور دليل ، مع ظهور ما تقدم
ـ دليل العدم ، فتأمل.
واما حال العلم
، فيعلم مما تقدم فيما أشرنا إليه فيما قبل الركن الثالث ، في شرح قوله : «ولو باع
غير المملوك إلخ» من لزوم كون الولد رقا لمولى الجارية ، وغير ذلك ، فتأمل.
قوله
: «ولو كانت الجارية إلخ» دليل وجوب ردها إلى البائع مع كونها مملوكة من ارض
الصلح.
رواية مسكين
السمان (في الصحيح) عن أبي عبد الله قال : سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من ارض
الصلح؟ قال : فليردها على الذي اشتراها منه ، ولا يقربها ان قدر عليه أو كان موسرا
، قلت : جعلت فداك فإنه قد مات ومات
[١] الوسائل ، ج ١٤
كتاب النكاح ، الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٥.
[٢] الوسائل ، ج ١٤
كتاب النكاح ، الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٣ وفي الباب روايات
أخر بهذا لمضمون.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 290