الثقة [١] عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرءة حرة ،
فوجدها امة قد دلست نفسها له؟ قال : ان كان الذي زوجها إياه من غير مواليها
فالنكاح فاسد ، قلت : فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال : ان وجد مما أعطاها
شيئا فليأخذه ، وان لم يجد شيئا فلا شيء له عليها ، وان كان زوجها إياه ولي لها ،
ارتجع على وليها بما أخذت منه ، ولمواليها عليه عشر قيمتها (ثمنها ئل) ان كانت
بكرا ، وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها ، قال : وتعتد منه
عدة الأمة ، قلت : فان جاءت بولد؟ قال : أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير
إذن الموالي [٢].
وهذه وان كانت
في غير ما فرضناه ، وفي متنها شيء الا انه عممها الأصحاب ، وان الظاهر عدم الفرق
بين موردها وما نحن فيه ، لأن المأخوذ بسبب الدخول بالبكر أو الثيب مع جهل الواطي
بالحال ، بل الظاهر هنا ثبوت ذلك بالطريق الأولى ، لان المولى ليس له علم ، وفي
المورد كان المدلس هو المولى على الظاهر ، الا ان يحمل على كون المدلس هي ، ولكن
المزوج هو المولى كما هو الظاهر من أول الرواية ، فتأمل.
وتدل على رد
الجارية إلى صاحبها مع قيمة الولد والرجوع الى البائع بها (فيها خ ل) وبالثمن.
صحيحة جميل بن
دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يشتري الجارية من السوق ، فيولدها ثم يجيء
مستحق الجارية؟ فقال : يأخذ الجارية المستحق ويدفع اليه المبتاع قيمة الولد ويرجع
على من باعه بثمن الجارية وقيمة
[١] هكذا في الكافي ،
ولكن في الوسائل والتهذيب هكذا (العباس بن وليد عن الوليد عن أبي عبد الله عليه
السّلام).
[٢] الوسائل ، ج ١٤
كتاب النكاح ، الباب ٦٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ١.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 289