مال البائع ، وأولدها ، ثم ظهر انها لغير البائع ، وجب ان ترد الأمة إلى
مالكها ، ويغرم عشر قيمتها أرشا للبكارة ، ان كانت باكرة وأزال بكارتها ، وان كانت
ثيبا فيغرم نصف عشر القيمة للدخول ، والولد حر ، ويجب ان يغرم قيمته يوم سقوطه حيا
للمالك ، إذ لا قيمة قبله ، وبعده حر ، ما ثبت لمالك الجارية عليه سبيل ، مع انه
نماء ملكه وفوته عليه المشتري ، فيغرم القيمة ، ثم يرجع على البائع بالثمن الذي
أعطاه وقيمة الولد أيضا.
هذا كله ظاهر ،
إذ الكلام مع الجهالة كما يشعر به قوله (ولو ظهر) فإنه يدل على عدم العلم والظهور.
وهل يرجع بما
حصل له في مقابلته نفع ، مثل ما دفع اليه للعقر ، وهو العشر ونصفه في مقابلة
الانتفاع بالبضع وكأجرة خدمة ، أم لا؟ اختار المصنف هنا العدم ، لانه بسبب ما حصل
له من الانتفاعات ، فما ذهب عليه شيء ، فان رجع يلزم حصول المعوض من غير عوض ،
فيحصل الظلم على البائع.
واستشكل في
التذكرة ، وقال في الكتاب قبل الركن الثالث : فيه قولان [١] :
والظاهر الرجوع
لانه غره وحثه بالانتفاع بها بمجرد دفع ثمن المبيع من غير عوض ، ولو عرف ان له عوضا
لم ينتفع به ، فلو لم يرجع يلزم الظلم والغرم عليه مع كونه جاهلا من جهة البائع
العالم الغاصب ، دونه وقد مرّ هناك أيضا.
وهذا كله ظاهر
، واما وجوب كون العقر هو المذكور ، فهو المشهور ، ومستنده الرواية المذكورة في
باب التدليس ، وهي صحيحة العباس بن وليد بن صبيح
[١] حيث قال العلامة
قدس سره في المتن : وهل يرجع بما حصل له في مقابلته نفع كالسكنى والثمرة واللبن
وشبهه؟ قولان.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 288