وحملت هذه
الروايات كلها على الحامل من غير العلم اليقيني بأنه من زنا ، لما ثبت عندهم من
عدم الحرمة للزنا ، وعدم العدة ، ولبعده ، وللأصل وتبادر كونه من غيره ، ولوجوب
حمل الحبل الموجود في شخص على غير الزنا وان لم يكن لها زوج حلال ، لاحتمال الشبهة
، ولهذا لا يجوز الحدّ بمجرد ذلك فتأمل.
ويمكن الجمع
أيضا بينهما بحمل ما يدل على عدم الجواز مطلقا على غير الزنا ، والمقيد على الزنا
، وعلى الوطي بالقبل والمقيّدة بالدبر فقط ، وغير ذلك.
والظاهر انّ
الدبر كالقبل لما في صحيحة محمد بن قيس (لا يقربها) [١] وكذا رواية إبراهيم [٢] ، وفي رواية إسحاق (لا يقع عليها [٣].
ولا يبعد شمول
الفرج لهما ، وهو في الروايات ، ويؤيده التحريم مطلقا في غير المستبرأة ، وقد مرّ
، فتأمل.
قوله
: «ويكره بعده» قد مرّ دليله ، وهو مثل شمول العمومات لها ظاهرا المحمولة عليها ، للجمع
والاحتياط في الفروج وغير ذلك.
قوله
: «فان وطئ عزل إلخ» يدل على ذلك ما روى عن إسحاق بن عمار (في الصحيح) قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملا ، وقد استبان حملها فوطئها؟ قال : بئس ما
صنع ، قلت : ما (فما خ) تقول فيها؟ قال : عزل عنها أم لا؟ قلت : أجبني في الوجهين
، فقال : ان كان عزل عنها فليتق
[١] راجع الوسائل
الباب ٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، حديث ١.