responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 279

ويكره بعده.

فان وطئ عزل ، ولو لم يعزل كره (له خ) بيع ولدها ، واستحب له عزل نصيب من ميراثه.

______________________________________________________

وحملت هذه الروايات كلها على الحامل من غير العلم اليقيني بأنه من زنا ، لما ثبت عندهم من عدم الحرمة للزنا ، وعدم العدة ، ولبعده ، وللأصل وتبادر كونه من غيره ، ولوجوب حمل الحبل الموجود في شخص على غير الزنا وان لم يكن لها زوج حلال ، لاحتمال الشبهة ، ولهذا لا يجوز الحدّ بمجرد ذلك فتأمل.

ويمكن الجمع أيضا بينهما بحمل ما يدل على عدم الجواز مطلقا على غير الزنا ، والمقيد على الزنا ، وعلى الوطي بالقبل والمقيّدة بالدبر فقط ، وغير ذلك.

والظاهر انّ الدبر كالقبل لما في صحيحة محمد بن قيس (لا يقربها) [١] وكذا رواية إبراهيم [٢] ، وفي رواية إسحاق (لا يقع عليها [٣].

ولا يبعد شمول الفرج لهما ، وهو في الروايات ، ويؤيده التحريم مطلقا في غير المستبرأة ، وقد مرّ ، فتأمل.

قوله : «ويكره بعده» قد مرّ دليله ، وهو مثل شمول العمومات لها ظاهرا المحمولة عليها ، للجمع والاحتياط في الفروج وغير ذلك.

قوله : «فان وطئ عزل إلخ» يدل على ذلك ما روى عن إسحاق بن عمار (في الصحيح) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملا ، وقد استبان حملها فوطئها؟ قال : بئس ما صنع ، قلت : ما (فما خ) تقول فيها؟ قال : عزل عنها أم لا؟ قلت : أجبني في الوجهين ، فقال : ان كان عزل عنها فليتق


[١] راجع الوسائل الباب ٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، حديث ١.

[٢] تقدم بيان موضعها.

[٣] تقدم موضع بيانها أنفا ، وقوله (لا يقع عليها) منقول بالمعنى ، فلاحظ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست