responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 276

.................................................................................................

______________________________________________________

لوجوب [١] حمل المطلق والعام على المقيد والخاص ، ولا شك ان الأولين بالنسبة الى هذه كذلك.

ويؤيده أصل عدم التحريم ، وعدم وجوب الاستبراء (استبرائها خ) ، وجواز التصرف فيما ملكت الايمان كما يدل عليه العقل والنقل ، وأوضحية سند المقيد ، إذ يمكن المناقشة في سندهما باشتراك أبي بصير ومحمد وان كانت مما يمكن الدفع ، وان النكتة والحكمة عدم اختلاط المنى والأنساب ، وبعد الأربعة أشهر وعشرة أيام لم يصر كذلك ، كما هو المشهور ، بل في أربعة أشهر ، إلا ان العشرة للاحتياط والتحقيق.

واما صحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل؟ قال : سئل عن ذلك أبي فقال : أحلّتها آية وحرمتها آية أخرى ، وأنا ناه عنها نفسي وولدي فقال الرجل : فانا أرجو ان انتهى إذا نهيت نفسك وولدك [٢].

فهي بعيدة عن قانون المذهب ، وهو ظاهر ، فكأنه للتقية ، حيث علم عليه السلام انه لما لم يكن يتبع ـ في حكمه الذي يحكم ـ ، قال ذلك ، وقد رأيت هذا التوجيه في رواية عنه عليه السلام لمثل [٣] هذه الرواية.

ولعل الآيتين (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) [٤]) الدالة على جواز الوطي من غير


من أبواب نكاح العبيد والإماء وقطعة منه في باب ٥ الحديث ٢ من أبواب نكاح العبيد والإماء وفيه كما في الكافي أيضا : فأريها بدل أريتها.

[١] تعليل لقوله قده : للجمع بين صحيحة محمد بن قيس وبين صحيحة رفاعة.

[٢] الوسائل ، ج ١٤ ، كتاب النكاح ، الباب ٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٢.

[٣] الوسائل ، ج ١٤ ، كتاب النكاح ، الباب ٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٣.

[٤] سورة المؤمنون ـ ٦.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست