لوجوب [١] حمل المطلق والعام على المقيد والخاص ، ولا شك ان
الأولين بالنسبة الى هذه كذلك.
ويؤيده أصل عدم
التحريم ، وعدم وجوب الاستبراء (استبرائها خ) ، وجواز التصرف فيما ملكت الايمان
كما يدل عليه العقل والنقل ، وأوضحية سند المقيد ، إذ يمكن المناقشة في سندهما
باشتراك أبي بصير ومحمد وان كانت مما يمكن الدفع ، وان النكتة والحكمة عدم اختلاط
المنى والأنساب ، وبعد الأربعة أشهر وعشرة أيام لم يصر كذلك ، كما هو المشهور ، بل
في أربعة أشهر ، إلا ان العشرة للاحتياط والتحقيق.
واما صحيحة
رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الأمة الحبلى يشتريها
الرجل؟ قال : سئل عن ذلك أبي فقال : أحلّتها آية وحرمتها آية أخرى ، وأنا ناه عنها
نفسي وولدي فقال الرجل : فانا أرجو ان انتهى إذا نهيت نفسك وولدك [٢].
فهي بعيدة عن
قانون المذهب ، وهو ظاهر ، فكأنه للتقية ، حيث علم عليه السلام انه لما لم يكن
يتبع ـ في حكمه الذي يحكم ـ ، قال ذلك ، وقد رأيت هذا التوجيه في رواية عنه عليه
السلام لمثل [٣] هذه الرواية.
ولعل الآيتين (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ)[٤]) الدالة على جواز الوطي من غير
من أبواب نكاح العبيد
والإماء وقطعة منه في باب ٥ الحديث ٢ من أبواب نكاح العبيد والإماء وفيه كما في
الكافي أيضا : فأريها بدل أريتها.
[١] تعليل لقوله قده
: للجمع بين صحيحة محمد بن قيس وبين صحيحة رفاعة.
[٢] الوسائل ، ج ١٤ ،
كتاب النكاح ، الباب ٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٢.
[٣] الوسائل ، ج ١٤ ،
كتاب النكاح ، الباب ٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٣.