responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 261

وان يرى العبد ثمنه في الميزان.

______________________________________________________

وفي بعض الاخبار. ان وطأها لا يأخذها أم ولده [١].

كأنه إشارة إلى العزل عنها بحيث لا يحصل منها الولد.

قوله : «وان يرى العبد إلخ» أي يكره ذلك ، ودليله الاخبار.

مثل حسنة ابن أبي عمير عن رجل عن زرارة قال : كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل ومعه ابن له ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ما تجارة ابنك؟ فقال : التنخس ، قال : له أبو عبد الله : لا تشتر سبيا ولا عبيا (شيئا ولا عيبا ئل) ، فإذا اشتريت رأسا فلا ترين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان ، فأفلح ، فإذا اشتريت رأسا فغير اسمه واطعمه شيئا حلوا إذا ملكته ، وتصدق عنه بأربعة دراهم [٢].

فيه جواز أخذ بيع المماليك صنعة ، فما يدل على التحريم محمول على الكراهة ، كما مرّ.

مثل شر الناس من باع الناس [٣].

أو على بيع لا يجوز مثل بيع الحر ، وعدم الفرق بين العبد والأمة ، كأنه مراد المصنف ، الا انه جرى على العادة من ذكر حكم الذكر دون النساء ، فيعلم بالحوالة.

واستحباب تغيير الاسم وإطعام الحلو ، أولا والتصدق بأربعة دراهم إذا اشترى ، سواء كان للبيع أو للخدمة أو الوطي ، أم لا كما هو المقرر.


[١] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٩٦ مما يكتسب به ، الحديث ١ ولفظ الحديث (عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ولد الزنا يباع ويشترى ويستخدم؟ قال : نعم ، قلت : فيستنكح ، قال : نعم ولا يطلب ولدها).

[٢] الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ٦ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ١.

[٣] الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٢١ من أبواب ما يكتسب به ، قطعة من حديث ١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست