وحينئذ لو سقط
الحمل قبل القبض أو بعده في زمان الخيار يكون من مال البائع ، ولا شك ان للحمل
ثمنا ، وان الظاهر انها في حال الإجهاض مريضة ، فإنه مرض فينقص قيمتها أيضا ،
فكأنها معيبة بعيب مضمون على البائع وموجب للأرش ، فيقوم حاملا ومجهضا ، فيسترد
نسبة التفاوت.
وكأنه إليه
أشار بقوله : (وحاملا ومجهضا) ، فهو اولى من قوله : حائلا وحاملا ، وان كان قوله :
(بنصيبه) مشعرا بان ما به التفاوت فهو قيمة الولد فقط.
هذا ظاهر ان
نقصت ، ولكن قد لا ينقص ، بل قد يزيد بوضع الحمل والمسقوط ، الثمن ، فحينئذ يمكن
عدم الأرش ، لعدم النقصان ، ويحتمل ملاحظة الأرش كما في الخصي ، فتأمل.
وقال في شرح
الشرائع : ولو لم يكن الحمل متحققا فيقول : (يعني خ) في البيع (العبارة الثانية) ،
أي بعتكها وشرطت حملها لك ، لا بعتكها وحملها.
وكأنه نظر الى
ان بيع ما لم يعلم وجوده غير معقول ، بخلاف الشرط ، وفي الشرط أيضا تأمل ، وهو
ظاهر.
والظاهر انه
يجوز ويؤل الى تقدير الوجود والسلامة ، ولعل مثله إذا كان منضما وتابعا لا يضر ،
لعموم الأدلة والتراضي.
قوله
: «والعبد لا يملك إلخ» من المشكلات تملك العبد ، قال في التذكرة : المشهور عدمه
، وقال في شرح الشرائع : القول بالملك في الجملة للأكثر.
واستدل على
الأول في التذكرة بالآيتين (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً
عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ)[١](ضَرَبَ
لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ