اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 244
ولو حدث فيه
عيب في الثلاثة من غير جهة المشتري ، لم يمنع رد المشتري بالخيار في الثلاثة.
والوجه جواز إلزام البائع بالأرش ولو حدث بعد الثلاثة منع الرد بالسابق.
نعم لا يرد
بهذا العيب الحادث ، بل له الأرش فقط ، لانه حصل بعد القبض في زمان الخيار ، فهو
من مال البائع لما تقدم.
ولكن يشترط ان
لا يكون العيب من جهة المشتري وبسبب تقصيره ، واليه أشار بقوله : (ولو حدث فيه عيب
في ثلاثة أيام).
وكأنه لا يحتاج
الى قوله : (والوجه إلزام البائع) بعد قوله : (فهو من مال البائع).
اما لو حدث عيب
بعد خروج أيام خيار الثلاثة في الحيوان ، فإنه يمنع من الرد بالعيب السابق على
العقد الموجب للخيار مع الجهل وقبل التصرف وحدوث حدث فلا خيار له أصلا ، فإن
الحدوث والعيب يمنعان الرد ، لأنه إنما سلم صحيحا ، فله ان لا يأخذ معيبا ، ولكن
له الأرش ، وهو التفاوت بين كونه صحيحا بلا عيب أصلا ، وكونه معيبا بالعيب السابق
فقط ، وهو ظاهر.
قوله
: «ولو باع الحامل إلخ» أي لو بيع الحامل المتحقق حملها جارية كانت أو دابة
مطلقا ، حملها للبائع على المشهور ، لأنه أمر موجود مغاير للحامل ، فلا يدخل تحتها
حتى يدخل في بيعها ، ونقل عن الشافعي كونه للمشتري ، لأنه كالجزء الظاهر منها ،
حتى انه قال : لو استثنى لم يصح البيع ، كبيعها مع استثناء يدها ، وهو قول الشيخ
أيضا على ما نقل.
ويؤيده رواية
السكوني عن جعفر عن أبيه (آبائه ـ ئل) في رجل أعتق امة وهي حبلى فاستثنى ما في
بطنها؟ قال : الأمة حرة وما في بطنها حر ، لان ما في
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 244