كما يدل عليه
رواية الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شهد بعيرا مريضا ، وهو يباع ،
فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، فجاء وأشرك فيه رجلا أخر بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضى
ان البعير برء ، فبلغ ثمانية (ثمنه كا ـ بل) دنانير؟ قال : فقال عليه السلام :
لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ ، فان قال : أريد الرأس والجلد فليس له ذلك ، هذا
الضرار ، وقد اعطى حقه إذا اعطى الخمس [١].
وينبغي ان يحمل
عليها رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اختصم الى أمير المؤمنين
عليه السلام رجلان اشترى أحدهما من الأخر بعيرا واستثنى (البيع خ ل) البائع الرأس
والجلد ، ثم بدا للمشتري ان يبيعه؟ فقال للمشتري هو شريكك في البعير على قدر الرأس
والجلد [٢].
فيمكن حملها
على انه كان المقصود الذبح ثم حصل العدول عن ذلك ، فيكون البيع صحيحا ، ويكون هو
شريكا للمشتري في الكل بمقدار ما ادى ، لان مصلحتهما في ذلك ، فيكون المقصود انه
لا بد من ان يعطيه بشرط ان ذبح ، والا فيكون شريكا.
ويمكن ان فعل
ذلك صلحا وبرضاهما للمصلحة.
وبالجملة صحة
البيع على ذلك الوجه غير بعيد ان ذبح ، فان لم يذبح فما في الروايتين غير بعيد ،
ان حصل بالذبح ضرر على الشريك ولم يذبح والا فما شرط.
على ان
الروايتين ضعيفتان ، فيمكن طرحهما ان كانتا مخالفتين للقواعد ، فتأمل.
[١] الوسائل ، كتاب
التجارة ، الباب ٢٢ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ١ وليس في الوسائل قوله (فجاء)
ولكن موجود في الكافي والتهذيب.
[٢] الوسائل ، كتاب
التجارة ، الباب ٢٢ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ٢.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 229