قوله
: «قيل : ولو استثنى البائع إلخ» يعني لو باع شخص الحيوان واستثنى رأسه أو جلده ، قيل :
كان البائع شريكا مع المشتري في كل الحيوان المبيع بقدر قيمة الرأس أو الجلد ،
فتنسب القيمة إلى ثمن المشتري ويكون له بتلك النسبة من جميع اجزاء المبيع ويكون
للمشتري الباقي ، يعني يكون مشتركا بينهما بالنسبة المعلومة.
وكذا قيل : لو
اشترك اثنان وشرط أحدهما الرأس أو الجلد له.
وجهه غير ظاهر
بحسب العقل ، بل النقل (العقل خ ل) يقتضي خلافه.
اما صحة الشرط
، فلعموم. المسلمون عند شروطهم [١] ، والأصل وعموم الأدلة والتراضي ، وعدم المانع ، وليس
هنا شيء سوى الجهالة ، ولهذا قيل بالبطلان لأجلها ، وفيه تأمل لحصول العلم في
الجملة ، وعدم معلومية الجهل المانع ، مع ما مرّ.
وما نجد فرقا
بين المذبوح وما يراد ذبحه ، وذبح ، وقيل : بالصحة فيهما والبطلان في غيرهما.
والظاهر ان
الغرض فيهما ، إذ يبعد استثناء الرأس والجلد فيما لا يراد ذبحه ، ولو فرض فالظاهر
البطلان ، لما تقدم من عدم جواز بيع جزء معين ، وذلك يرجع الى ذلك ، لا للجهالة
كما قيل ، نعم يمكن ان يكون القصد والغرض ذلك ثم ما وقع الذبح بالبرء أو السمن
وحصل الزيادة ، ولو ذبح يحصل الضرر ، فيمكن كون
[١] الوسائل ، كتاب
التجارة ، الباب ٦ من أبواب الخيار ، الحديث ١ و ٢ و ٥ وصحيح البخاري ، كتاب
الإجارة باب أجرة السمسرة.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 228