responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 228

قيل : ولو استثنى البائع الرأس والجلد كان شريكا بقدر القيمة. وكذا لو اشترك اثنان وشرط أحدهما ذلك.

______________________________________________________

العبارة غير جيدة ، والمقصود ظاهر.

قوله : «قيل : ولو استثنى البائع إلخ» يعني لو باع شخص الحيوان واستثنى رأسه أو جلده ، قيل : كان البائع شريكا مع المشتري في كل الحيوان المبيع بقدر قيمة الرأس أو الجلد ، فتنسب القيمة إلى ثمن المشتري ويكون له بتلك النسبة من جميع اجزاء المبيع ويكون للمشتري الباقي ، يعني يكون مشتركا بينهما بالنسبة المعلومة.

وكذا قيل : لو اشترك اثنان وشرط أحدهما الرأس أو الجلد له.

وجهه غير ظاهر بحسب العقل ، بل النقل (العقل خ ل) يقتضي خلافه.

اما صحة الشرط ، فلعموم. المسلمون عند شروطهم [١] ، والأصل وعموم الأدلة والتراضي ، وعدم المانع ، وليس هنا شي‌ء سوى الجهالة ، ولهذا قيل بالبطلان لأجلها ، وفيه تأمل لحصول العلم في الجملة ، وعدم معلومية الجهل المانع ، مع ما مرّ.

وما نجد فرقا بين المذبوح وما يراد ذبحه ، وذبح ، وقيل : بالصحة فيهما والبطلان في غيرهما.

والظاهر ان الغرض فيهما ، إذ يبعد استثناء الرأس والجلد فيما لا يراد ذبحه ، ولو فرض فالظاهر البطلان ، لما تقدم من عدم جواز بيع جزء معين ، وذلك يرجع الى ذلك ، لا للجهالة كما قيل ، نعم يمكن ان يكون القصد والغرض ذلك ثم ما وقع الذبح بالبرء أو السمن وحصل الزيادة ، ولو ذبح يحصل الضرر ، فيمكن كون


[١] الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٦ من أبواب الخيار ، الحديث ١ و ٢ و ٥ وصحيح البخاري ، كتاب الإجارة باب أجرة السمسرة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست