responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 226

الا الآبق منفردا.

وأم الولد مع وجوده والقدرة على الثمن ، أو إيفائه

والوقف

______________________________________________________

مشاعا ، هو الأصل والعمومات ، بل الإجماع مع عدم المنع.

ودليل عدم جواز البعض المعين منه ، مثل يده ، هو عدم إمكان الانتفاع به ، وكأنه الإجماع أيضا ، وهو ظاهر.

واما استثناء الآبق منفردا من جواز البيع ، فقد مرّ دليله.

ولعل دليل صحة بيعه منضما يدل على عدم الفرق بين كونه تابعا أم لا ، حيث قال : اشترى منك إلخ [١] فتذكر.

واستثناء أم الولد بالقيدين ، يشعر بجواز بيعها في ثمن رقبتها على تقدير كونه دينا وغير مقدور ، سواء كان المولى حيا أو ميتا.

وكذا بعد موت الولد ، الا انه لا دليل الا على جواز بيعها بعد موت الولد وموت المولى ، مع كون ثمنها دينا غير مقدور ، غير ان يقال الإجماع يسند الى بعض الاخبار دل على عدم الجواز مع القيدين.

والأدلة العامة والخاصة ـ مثل حسنة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن أم الولد؟ قال : أمة تباع وتورث وتوهب وحدها حد الأمة [٢] ـ تقتضي جواز بيعها وسائر التصرفات مطلقا ، خرج منها عدم جواز بيعها مع القيدين بالإجماع ، وبقي الباقي على حاله ، وسيجي‌ء تمام البحث والاخبار في كتاب العتق ان شاء الله تعالى.

وقد مرّ عدم جواز بيع الوقف أيضا ، مع الإشارة إلى جوازه في بعض المحل.


[١] الوسائل ، ج ١٣ ، كتاب التجارة ، الباب ١١ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٢.

[٢] الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ٣.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست