مشاعا ، هو الأصل والعمومات ، بل الإجماع مع عدم المنع.
ودليل عدم جواز
البعض المعين منه ، مثل يده ، هو عدم إمكان الانتفاع به ، وكأنه الإجماع أيضا ،
وهو ظاهر.
واما استثناء
الآبق منفردا من جواز البيع ، فقد مرّ دليله.
ولعل دليل صحة
بيعه منضما يدل على عدم الفرق بين كونه تابعا أم لا ، حيث قال : اشترى منك إلخ [١] فتذكر.
واستثناء أم
الولد بالقيدين ، يشعر بجواز بيعها في ثمن رقبتها على تقدير كونه دينا وغير مقدور
، سواء كان المولى حيا أو ميتا.
وكذا بعد موت
الولد ، الا انه لا دليل الا على جواز بيعها بعد موت الولد وموت المولى ، مع كون
ثمنها دينا غير مقدور ، غير ان يقال الإجماع يسند الى بعض الاخبار دل على عدم
الجواز مع القيدين.
والأدلة العامة
والخاصة ـ مثل حسنة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن أم الولد؟ قال :
أمة تباع وتورث وتوهب وحدها حد الأمة [٢] ـ تقتضي جواز بيعها وسائر التصرفات مطلقا ، خرج منها
عدم جواز بيعها مع القيدين بالإجماع ، وبقي الباقي على حاله ، وسيجيء تمام البحث
والاخبار في كتاب العتق ان شاء الله تعالى.
وقد مرّ عدم
جواز بيع الوقف أيضا ، مع الإشارة إلى جوازه في بعض المحل.
[١] الوسائل ، ج ١٣ ،
كتاب التجارة ، الباب ١١ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٢.
[٢] الوسائل ، كتاب
التجارة ، الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ٣.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 226