responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 225

المطلب الثاني : في بيع الحيوان

كل حيوان مملوك يصح بيعه وأبعاضه المشاعة ، لا المعينة

______________________________________________________

الضمان ، ويمكن فساد الثمرة بسبب الأكل بأن يقع تحت الرجل ونحوه.

ومستند هذا الشرط رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : لا بأس ان يمرّ على الثمرة ويأكل منها ، ولا يفسد الحديث [١].

(وثالثها) ان لا يحمل معه شيئا ، بل يأكل في موضعه.

وهذا مفهوم من رواية محمد المتقدمة ، ومن حمل صحيحة علي بن يقطين عليه.

ولو كان سند الجواز نقيا ، لأمكن حملها على عدم الشرطين الأولين أيضا ، وهو حمل ظاهر.

وزاد بعض عدم علم الكراهة ، بل عدم ظنها أيضا.

وبعض كونه على الشجرة ، لا مقطوعا محروزا في حرزه.

وان كانت الأخبار مطلقة ، ولكن الاقتصار في مثل هذه المواضع على اليقين ومحل الإجماع ، مهما أمكن ، هو المعقول ، فتأمل.

وينبغي ان يكون فيما لا سور عليه ولا الباب ، فلا يفتح الباب ولا يدخل السور بغير الاذن.

ويؤيده عدم دخول البيت الا مع الاذن.

ويحتمل جواز الأكل بعد الدخول بالاذن ، ولكن الأحوط الاجتناب ، فتأمّل.

واعلم ان في اشتراط جواز الأكل بالشرطين الأخيرين تأملا ، لاحتمال كون الأكل جائزا ، مع تحريم الإفساد والحمل.

قوله : «كل حيوان مملوك إلخ» دليل جواز بيع الحيوان كلا وبعضا


[١] الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٨ من أبواب بيع الثمار ، قطعة من حديث ١٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست