العمل بالمرسل مرارا ، خصوصا مع معارضة الأدلة الكثيرة العقلية والنقلية ،
العامة والخاصة ، فإن التصرف في مال الغير من غير اذن صاحبه ممنوع عقلا ونقلا ،
وقد يؤل الى فناء مال الغير بالكلية ، يأكل كلّ من يمرّ ، وهو ظاهر.
مع عدم الصراحة
في المرسلة وإمكان حملها على حال الضرورة فقط ، أو على من يجوز الأكل من بيوتهم
الذي تتضمنهم الآية [١] واستقر عليه الإجماع ، أو الأكل اليسير جدا للذوق
والامتحان فقط ، أو على الاذن المفهوم بالفحوى.
على انه يمكن
حمل المنع على الكراهة ، وهو أقرب من الحمل الأول ، ولكن الأحوط والاولى هو
الاجتناب لما مرّ ، ولتقدم دفع الضرر على جلب النفع مع التعارض ، فتأمل.
وقد نقل عن
المحقق في شرح الشرائع ثلاث شروط للجواز.
(أحدها) كون
المرور اتفاقا ، فلو قصدها ابتداء لم يجز الأكل ، اقتصارا في الرخصة على موضع
اليقين ، كأنه فهم من لفظ المرور في الخبر ، قال في شرح الشرائع : أيضا ، ان
المراد بالمرور بها كون الطريق قريبا من الثمرة ، بحيث لا يستلزم قصدها البعد
الخارج عن المعتاد ، بحيث يصدق عليه عرفا انه قد مرّ بالثمرة ، لا ان يكون الطريق
على نفس الثمرة والشجر ، أو ملاصقة الحائط البستان ونحوه. وليس ببعيد اعتبار القرب
الحقيقي ، فإن العرف غير معلوم ، والاحتياط حسن.
(وثانيها) ان
لا يفسد ، والمراد ان لا يأكل منها شيئا كثيرا ، بحيث يؤثر فيها أثرا بينا ، ويصدق
معه الفساد عرفا ، ويختلف ذلك بحسب اختلاف كثرة الثمرة وقلتها ، وكثرة المارة
وقلتها ، أو بهدم حائط أو بكسر غصن يتوقف الأكل عليه الّا (لا ان خ) ان وقع ذلك
خطاء ، فإنه لا يحرم الأكل وان ضمنه ، مع احتماله ، ويحتمل عدم