ومعلوم عدم صحة
هذا السند وكونه عاميا ، مع تأمل في المتن أيضا.
ومنه يفهم أنها
أخص مما تقدم من التفسير من وجوه ، فافهم.
ولو وجدت صحيحة
صريحة لجاز الاستثناء من المزابنة بالمعنى الذي قلناه أيضا تعبدا ، ولكن ما رأيتها
، فلا يجوز هذا الاستثناء الا على المعنى العام القائل به العامة الذين هم أصل هذه
المسئلة.
والى بعض هذه
الشروط أشار المصنف رحمه الله ، والاستثناء صحيح بناء على ظاهر كلامه المفيد
للعموم ، وما رأيت دليلا على الأصل والاستثناء والشرائط غير ما تقدم فافهم.
قوله
: «والتقبيل بشرط السلامة» أي يجوز ان يتقبل احد الشريكين أو أكثر من الشريك حصته ،
واحدا كان أو أكثر من الثمرة بمقدار معلوم من الثمر ، عشر تغارات مثلا ، لا على
سبيل البيع ، بل هو على سبيل القبول والمراضاة.
دليله الأصل
والحاجة ، لأنها قد تدعو اليه.
ودليله العمدة
صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة ، وهي صحيحة في الفقيه وفي باب الغرر من التهذيب
وغير صحيحة في باب بيع الثمار منه [٢].
ثم ان ظاهر
المتن انه مشروط لزومه بالسلامة من الآفة ، فلو نقص بها ، له ان لا يعطي إلا حصة
الشريك مما حصل ، وان زاد فالزيادة له.
ويحتمل ان يكون
المراد بالشرط عدم الآفة ، بحيث تذهبه بالكلية ، وهو بعيد ، والظاهر ان المراد
الأعم ، لكن لا يشمل النقص الذي حصل من التخمين
[١] الوسائل ، كتاب
التجارة ، الباب ١٤ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ١.
[٢] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٦ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ٢ وقد تقدم ذكر السندين عند
قول المصنف (وبيع الثمرة على النخل بالأثمان).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 221