والظاهر ان نفي
الربا وجواز القبول هنا من جهة عدم كونه من المكيل ، لا من جهة الموافقة لما عليه
، لعدم العلم من الجانبين بذلك ، وان فرض علمه صلّى الله عليه وآله بذلك بالإلهام ،
وان كان عدم بيانه ـ وسكوته عن جواب الغريم بأنه ناقص عن حقه ـ يدل على عدم علمه
أيضا في ذلك الوقت.
ولان السكوت
والأمر بمثل ذلك ـ مع كون جوازه مبنيا على أمر مخفي لا يعلمه الا الله ورسوله ـ لا
يخلو عن إغراء بالجهل.
ولان الظاهر ان
التفاوت موجود مع ذلك بالرطوبة وعدمها ، فإن المأخوذ في الحال من النخل ، الظاهر
كونه رطبا وغير معلوم كون ما عليه كذلك وان كان خلاف ذلك أيضا محتمل ، الله يعلم ،
فتأمل فإن المسئلة مشكلة.
واعلم ان ظاهر
المتن العموم وعدم الجواز مطلقا ، والظاهر من التذكرة التخصيص ، حيث رد دليل
العموم وهو الربا ، واستدل على الخاص بالروايات المتقدمة من صحيحة يعقوب وحسنة
الحلبي ورواية الكناني وقدم الخاص ، ثم قال : وقال بعض علمائنا لا يشترط ذلك ، اي
اتحاد الثمن والمثمن إلخ.
قوله
: «الا العرية إلخ» قيل : هي النخلة تكون لإنسان في دار انسان آخر وفي بستانه ، قال في شرح
الشرائع : انه متفق عليه ، ومنقول عن أهل اللغة.
قيل : ان الدار
أعم من المستأجر والمملوك والمستعار ، وكذا البستان ، وان
[١] الوسائل ، كتاب
التجارة ، الباب ٦ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ٣ وفيه (فجذه له فكاله فكان خمسة
إلخ).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 219