responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 196

القطب الثاني : في متعلّق البيع

ومطالبه ثلاثة

الأوّل : في بيع الثمار

انما يجوز بيعها بعد ظهورها. وفي اشتراط بدو الصلاح الذي هو الاحمرار أو الاصفرار ، أو بلوغ غاية تؤمن عليها الفساد ، أو ينعقد حب الزرع والشجر ، أو الضميمة ، أو بشرط القطع ـ قولان

______________________________________________________

في بيع الثمار

قوله : «انما يجوز بيعها إلخ» أي لا يجوز بيع الثمار قبل ظهورها بوجه من الوجوه ، ويجوز بعده في الجملة.

وتحقيق الكلام في بيع الثمار انه لو باعها قبل الظهور ، اي قبل الوجود والتحقق ، وهو معلوم يعلمه العارفون.

وفي رواية سماعة ما يدل على ان المراد بالظهور خروج الطلع أيضا [١] وكذلك في صحيحة يعقوب بن شعيب بغير ضميمة إلى شي‌ء أصلا ، من أصله وغيره عاما واحدا [٢].

فقد ادعى في التذكرة والدروس وغيرهما الإجماع على عدم الانعقاد ، وعدم الصحة [٣] ، ولانه بيع غرر ، ولانه بيع معدوم غير معلوم ولا موصوف وليس معه شي‌ء


[١] الوسائل ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ٣ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ١.

[٢] الوسائل ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب بيع الثمار ، قطعة من حديث ٨.

[٣] عبارة التذكرة هكذا (وان باعها ـ اي الثمرة منفردة ـ لا يصح إجماعا ، لأنه غير موجود ولا معلوم الوجود لاحظ) ج ١ ص ٥٠٢ في بيع الثمار.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست