يبعد الجواز مطلقا مراعاة في الأخير إلى حين القبض كسائر المبيعات.
واما بيع ما
يلقح الفحل ـ وهو ما تحمل الناقة ، في القاموس لقحت الناقة قبلت اللقاح ، اي حملت
ـ فيبعد جوازه مع الضميمة المقصودة أيضا ، لكونه معدوما ، والوجود شرط بلا خلاف
على الظاهر.
وقد علم البحث
أيضا في عدم جواز بيع كل مجهول إلخ. ويفهم منه جوازه مع عدم كون المجهول مقصودا ،
كما هو رأي المتأخرين ، وقد مرّ البحث فيه ، فتأمل.
ويشعر بجواز
بيع الحمل مع الضميمة مطلقا ـ وان كانت صوف الحامل ـ رواية إبراهيم الكرخي قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة
وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟ فقال : لا بأس بذلك ، ان لم يكن في بطونها
حمل كان رأس ماله في الصوف [١].
وهذه تدل على
جواز بيع الأصواف ونحوه من الأوبار والاشعار وحدها.
الا ان إبراهيم
مجهول ، ولكن الظاهر انه لا يضر ، لأنه مؤيد بعموم الأدلة المتقدمة مع عدم ظهور
مانع ، وهو ظاهر ، ولكن ينبغي الجزّ في الحال ، وينصرف اليه العقد مطلقا ، أو
اشتراط مدة معلومة ان لم يجزّ في الحال ، لانه قد ينبت بعد الجزّ.
والظاهر ان
المشاهدة فيهما تكفي وان سلم كونها مما يوزن حال الانفصال ، ولا يقيد جواز بيعها
بالوزن حينئذ تخمينا ، لانه حال كونها على الظهور ليست منه جزما كالثمرة على النخل
، فيجوز بيعها على الظهر من غير ضميمة ، وأشار المصنف رحمه الله بقوله ـ ويجوز بيع
الصوف إلخ ـ اليه. والى قول ، بعدم الجواز إلا
[١] الوسائل ، كتاب
التجارة ، الباب ١٠ من أبواب عقد البيع وشروطه ، حديث ١.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 188