ولعل دليله
ثبوت الخيار في المعيب ، وهذا مثله ، ويحتمل الإجماع والنص. وكذا للبائع إذا باع
بوصف غيره ثم ظهر أعلى ، أو كان ذلك في الثمن ، فإنه كما يجوز الوصف في المبيع
يجوز في الثمن أيضا ، ويجوز في الثمن أيضا ، ويجوز للمشتري أيضا في الثمن كما
قلناه في المبيع للبائع.
ولي في أمثال
هذا الخيار تأمل ، لأن العقد انما وقع على الموصوف بوصف خاص ، والفرض عدم وجوده في
هذا المتاع ، فما وقع العقد عليه ، فكيف يصح البيع ويثبت الخيار فيه ، فمقتضى
القاعدة بطلان هذا البيع ، لا ثبوت الخيار.
قوله
: «وان اختلفا فيه إلخ» اي ان اختلف البائع والمشتري في المتغير ، بان يقول
المشتري شرطنا البياض مثلا وهو الآن اسود وينفيه البائع ولا بينة فالقول قول
المشتري.
ووجهه أنه
بالحقيقة راجع الى ان البائع يقول : بعتك هذا المتاع الحاضر والمشتري ينكره فالقول
قوله مع يمينه بأنه ما اشترى الموصوف بهذا الوصف ، فبطل البيع ان كان معينا (معيبا
خ ل) والا يطلب موصوفا بوصف عينه ، وحينئذ ينقلب مدعيا والبائع منكرا ، فالقول
قوله في عدم بيع موصوف بذلك الوصف ، ولكن تصرف البائع في المبيع الأول وبطلان
البيع في نفس الأمر ، وبينه وبين الله مشكل ، فيمكن ان يكون تصرفه في المبيع بطريق
المقاصة ، وانه يجوز له ان لا يعطي الثمن ويخلي المبيع للمشتري قبل الإحلاف ،
وبعده يسقط حق البائع في الثمن وحق المشتري في المبيع ، فتأمل.
قوله
: «ولو استثنى شاة من قطيع إلخ» دليل البطلان حينئذ ظاهر ، لانه
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 183