ومثل المتن
أكثر عباراتهم ، وفيه تأمل إذ لم يقم دليل على اعتبار هذا المقدار من العلم ،
فإنهما إذا تراضيا على ذرع من هذا الكرباس من أي رأس أراد المشتري ، أو من اي جانب
كان من الأرض ، فما المانع بعد العلم بذلك ، مع ان الغالب هو التساوي في طول من
الكرباس مثلا ، وارض متصلة الاجزاء ، بمعنى عدم التفاوت بين اجزائها ، المستلزم
لتفاوت في القيمة ، فتأمل فيه.
قوله
: «ويجب المشاهدة إلخ» أي يجب أحد الأمرين لصحة البيع في جميع المتعاوضين ، وذلك قد يكفي ، واليه
أشار بقوله : (ويكفي مشاهدة الأرض والثوب عن المساحة).
وقد لا يكفي
ذلك كما في المكيل والموزون والمعدود ، فإنه يحتاج إليها على ما تقدم.
ويمكن المناقشة
في الثوب ، فان الكرباس مذروع ، بقرينة قوله : كالذراع من الثوب ولانه هو المتعارف
، فإنه يشمل غير المخيط ، فكيف يكفي المشاهدة ، الا ان يقال : المراد به هنا
المخيط فقط ، أو يقال : ان الذرع غير شرط في المذروع كالأرض ، فإنها قد تذرع مع
انه يجوز بيعها مشاهدة وموصوفة بلا ذرع ومساحة بلا نزاع ، ولكن قالوا لا بد في
الوصف من ذكر الأوصاف التي يتفاوت بها الثمن كما في السلم ، فتأمل.
قوله
: «ولو باع بالوصف إلخ» ثبوت الخيار للمشتري إذا لم يكن المبيع بالوصف الذي
اشترى به هو المشهور بينهم.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 182