لعله [١] إشارة إلى خلاف منقول عن سلار ، حيث ذهب الى ان للأعمى
الرد مع التصرف ، ولعله لعدم إمكان معرفته الا بالتصرف بالذوق ونحوه.
وهو محل التأمل
، وعموم الدليل يدل على العموم.
لعل التصرف
للاختبار ولتحصيل العلم بحال المبيع ، مستثنى من التصرف كما قيل في غير الاختباري
، مثل الحيوان وغيره ، فتأمل.
قوله
: «ويجوز ابتياع إلخ» يعني يجوز ان يشتري جزء مشاعا معلوما نسبة من مجموع علم كيله أو وزنه ،
كالنصف من قبة حنطة معلومة ، أو ذرعه أو مساحته ، مثل النصف من الأرض المعلومة ،
ودليله ظاهر.
وكذا يجوز
اشتراء قدر معين من مجموع معلوم عنده ، بحيث ارتفع الجهل المانع (من مبيع متساوي
الأجزاء خ ل) من الشراء منه ، متساوي الأجزاء ، مثل قفيز من قبة الحنطة والشعير ،
بشرط العلم باشتماله على ذلك المقدار.
ولا يجوز
اشتراء قدر معين من مجموع مجهول ، ولا مع جهل اشتماله على المقدار المبتاع ولا
اشتراء قدر معين من المختلف اجزاءه ، كذرع من هذا الكرباس ، والثوب المعلوم
والجريب من هذه الأرض ، مع عدم تعيين الموضع. ولو عين الابتداء بان يقول : ابتداء
الذرع من هذا الرأس ، وابتداء الجريب من هذا لجانب من الأرض ، لجاز وصح ، وان نقل
فيه أيضا الخلاف في شرح الشرائع.
لعل دليل
الجواز عموم الأدلة ، والعلم ، وعدم المانع.
[١] اي لعل وجه تعرض
المصنف لمساواة الاعمى للمبصر ، هو الإشارة إلى خلاف سلار.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 181