responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 181

ويجوز ابتياع جزء مشاع من معلوم بالنسبة كالنصف ، اختلفت اجزائه أو اتفقت

وابتياع قدر معين من المتساوي كقفيز من قبة وان جهلت ، لا من المختلف كالذراع من الثوب والجريب من الأرض

______________________________________________________

لعله [١] إشارة إلى خلاف منقول عن سلار ، حيث ذهب الى ان للأعمى الرد مع التصرف ، ولعله لعدم إمكان معرفته الا بالتصرف بالذوق ونحوه.

وهو محل التأمل ، وعموم الدليل يدل على العموم.

لعل التصرف للاختبار ولتحصيل العلم بحال المبيع ، مستثنى من التصرف كما قيل في غير الاختباري ، مثل الحيوان وغيره ، فتأمل.

قوله : «ويجوز ابتياع إلخ» يعني يجوز ان يشتري جزء مشاعا معلوما نسبة من مجموع علم كيله أو وزنه ، كالنصف من قبة حنطة معلومة ، أو ذرعه أو مساحته ، مثل النصف من الأرض المعلومة ، ودليله ظاهر.

وكذا يجوز اشتراء قدر معين من مجموع معلوم عنده ، بحيث ارتفع الجهل المانع (من مبيع متساوي الأجزاء خ ل) من الشراء منه ، متساوي الأجزاء ، مثل قفيز من قبة الحنطة والشعير ، بشرط العلم باشتماله على ذلك المقدار.

ولا يجوز اشتراء قدر معين من مجموع مجهول ، ولا مع جهل اشتماله على المقدار المبتاع ولا اشتراء قدر معين من المختلف اجزاءه ، كذرع من هذا الكرباس ، والثوب المعلوم والجريب من هذه الأرض ، مع عدم تعيين الموضع. ولو عين الابتداء بان يقول : ابتداء الذرع من هذا الرأس ، وابتداء الجريب من هذا لجانب من الأرض ، لجاز وصح ، وان نقل فيه أيضا الخلاف في شرح الشرائع.

لعل دليل الجواز عموم الأدلة ، والعلم ، وعدم المانع.


[١] اي لعل وجه تعرض المصنف لمساواة الاعمى للمبصر ، هو الإشارة إلى خلاف سلار.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست