responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 174

ويصح بيع الطائر إذا اعتيد عوده.

والسمك في المياه المحصورة.

ويجب كونهما معلومين.

______________________________________________________

قوله : «ويصح بيع الطائر إلخ» دليل الصحة شمول عموم أدلة صحة العقود ووجوب الوفاء بها له من غير مانع ، لأن العبادة عندهم بمنزلة المتحقق ، فيخرج بها عن الغرر وعدم القدرة على التسليم ، وهو مثل بيع الدابة المرسلة والعبد المبعوث وراء الأشغال.

وكأنه احتمل في النهاية البطلان ، وهو احتمال لا يخلو عن بعد ، قال في شرح الشرائع : وهو احتمال موجه ولكن الأول أقوى.

قوله : «والسمك في المياه المحصورة» المراد صحة بيع السموك المملوكة المشاهدة بحيث يرتفع الغرر المسبب عن الجهل ، بان يعرف مقدار الكل في الجملة وكبرها وجسمها ، وان لم يعرف عددها.

وبالجملة شرط في التذكرة لجواز بيع السموك في الماء شروطا ثلاثة ، الملكية ، ورقة الماء بحيث لا يمنع عن المشاهدة ، وإمكان أخذه ، بأن يكون في موضع محصور ، مثل بركة صغيرة ، ونقل عنها في شرح الشرائع عدم اشتراط العلم بالعدد في السمك.

ودليل الجوار يعلم مما مرّ ، وهو أدلة صحة العقود ، مع عدم العلم بصدق الغرر ، على ان سند نهيه صلّى الله عليه وآله عن بيع الغرر غير ظاهر ، فكأنه قيل بالإجماع ، فتأمل.

قوله : «ويجب كونهما معلومين» من الشروط معلومية العوضين عند المتبايعين بحيث يعرفان ما يبذل وما يؤخذ عوضه ، ليرتفع الجهل الموجب للغرر والسفه ، وادعى على ذلك إجماع علمائنا في التذكرة ، وهذه المعلومية لا يخلو عن إجمال ، وسيعلم بأنه يكفي المشاهدة في البعض والوصف في البعض الآخر ، وانه لا بد

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست